رقم 2 لسنة 1977 خاصة بأجور تعضيد النشر والترجمة

      التعليقات على رقم 2 لسنة 1977 خاصة بأجور تعضيد النشر والترجمة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 2 لسنة 1977 خاصة بأجور تعضيد النشر والترجمة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

تقرر العمل بالتعليمات أدناه للمدة من تاريخ صدورها ولغاية 31/12/1977 :

1 – يمنح مبلغ يتراوح بين (20 – 35) دينارا، للملزمة الواحدة للكتب المساعدة ماليا في مشروع تعضيد النشر، بشرط أن لا يزيد المبلغ عن (750) دينارا للكتاب الواحد، وتحدد وزارة الاعلام كمية النسخ التي تستلمها مجانا من المؤلف، على ان لا تزيد عن (50٪)، ولها ان تتصرف بها لاغراض التوزيع التجاري أو الهدايا المجانية.
2 – يمنح مبلغ (10٪) مما يستحقه المؤلف، للخبير الذي يبدي رأيه في الكتاب سلبا أو أيجابا.
3 – يمنح مبلغ قدره (25٪) مما يستحقه المؤلف، للمراجع الذي ينقح الكتاب ويكمل نواقصه ويعيد النظر في صياغته. . . الخ
4 – يعتبر الكتاب المتعدد الاجزاء عدة كتب، لغرض تقديره مكافأة المؤلف والخبير والمراجع.
5 – يصرف الى مترجم الكتب مبلغ يتراوح بين (7 – 10) فلوس للكلمة الواحدة المترجمة من العربية واليها، ويعامل خبير الكتب المترجمة ومراجعها في ضوء ما ورد في الفقرات (2، 3)
6 – يصرف لكل فنان تنشر تخطيطاته ولوحاته، مبلغا يتراوح بين (10 – 20) دينارا لكل شكل فني، ويصرف لكل خطاط لقاء خطوطه، مبلغا يتراوح بين (500 – 750) فلس عن كل عنوان.
7 – يلغى العمل بالتعليمات عدد (1) لسنة 1977، (تعديل التعليمات رقم (4) لسنة 1969، الخاصة بأجور النشر والترجمة وغيرها).

وزير المالية