اعلان تعديل اسم جمعية قوى الامن الداخلي التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على اعلان تعديل اسم جمعية قوى الامن الداخلي التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تعديل اسم جمعية قوى الامن الداخلي التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب قيادة فرع الأمن القومي المرقم 14/6331 في 18/7/1989 فقد تقرر إطلاق تسمية جمعية التعاونية الإستهلاكية بدلا من جمعية قوى الأمن الداخلي التعاونية الإستهلاكية على أن يتم تعديل النظام الداخلي للجمعية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم 14 محرم لسنة 1410هـ
الموافق 15 آب/1989م
عـ/ وزير التجارة