عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-15 00:00:00
مادة 1
أولا – تحذف الفقرات (3 و4 و5 و6 و7) من مادة 8 من قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 المعدل.
ثانيا – تضاف الفقرة التالية الى آخر مادة 8 من القانون، وتصبح فقرة (5) :
5 – ميزانية سنوية ينظمها مجلس ادارة المؤسسة تتضمن تخمينات النفقات والايرادات للسنة، تصادق عليها وزارة المالية، وتكون جزءا من قانون الميزانية الاعتيادية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا للنجاحات الكبيرة التي حققها التأمين الصحي في الآونة الاخيرة، ولتحقيق الغرض من تشريع قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 المعدل، ولضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين على أوسع نطاق وفي أقصى مناطق الريف. وحيث ظهر من خلال التطبيق أن موارد المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية التي حددتها مادة 8 من القانون المذكور لا تتناسب والخدمات المطلوب أداؤها وانها تشغل المؤسسة بالمتابعة والمطالبة والمكاتبات الروتينية مما يعيق اعمالها، بالاضافة الى كونها لا تصلح ان تكون موردا لقطاع خدمي اشتراكي مما يستوجب تثبيت مورد ثابت تعتمد عليه المؤسسة في أداء خدماتها.
لذلك فقد شرع هذا القانون.