عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الامبراطورية الايرانية الموقع في طهران في 1977/7/9
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-12 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الامبراطورية الايرانية الموقع عليه في طهران بتاريخ 9 – 7 – 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز وتطوير علاقات حسن الجوار القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الامبراطورية الايرانية، وتقديرا منهما لاهمية السياحة في توطيد التفاهم المتبادل بين شعبيهما لغرض أقامة تعاون أوثق بين الهيئات السياحية في بلديهما، فقد تم في طهران التوقيع على أتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الامبراطورية الايرانية في تاريخ 9/تموز/1977، ولاجل تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.
اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الامبراطورية الشاهنشاهية الايرانية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الامبراطورية الشاهنشاهية الايرانية، رغبة منهما في تعزيز وتطوير علاقات حسن الجوار القائمة بينهما، وتقديرا منهما لاهمية السياحة في توطيد التفاهم المتبادل بين الشعبين الصديقين لغرض اقامة تعاون أوثق بين الهيئات السياحية في بلديهما فقد أتفقتا على ما يلي :
مادة 1– يتعهد الجانبان بأتخاذ جميع التدابير الممكنة من اجل تشجيع الحركة السياحية بين البلدين وتسهيل اجراءات الزيارات السياحية للتخفيف من شكليات السفر ومنح السمات لسياح البلدين، على ان يراعى في ذلك القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 2– تولي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الامبراطورية الشاهنشاهية الايرانية اهتماما خاصة بالسياحة الدينية بين البلدين، وتعملان على أتخاذ الاجراءات اللازمة لتنشيطها، والعناية بزوار الاماكن المقدسة في البلدين، وتقديم التسهيلات الضرورية لهم، ويتم الاتفاق على تفاصيل ذلك، بموجب برامج خاصة تعقد بين الهيئات الرسمية في البلدين.
مادة 3– يتعهد الجانبان بالعمل على أنماء وتوسيع العلاقات السياحية بين البلدين، وأتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع التبادل والتعاون، وخاصة في ميادين التطوير السياحي، وتكوين الاطر، وتبادل المعلومات والمطبوعات والافلام والخبرات والدراسات السياحية.
مادة 4– يشجع الجانبان الانشطة ذات العلاقة بأعمال وكالات السياحة الوطنية في كل من البلدين، بقصد أعداد برامج مشتركة لتسهيل زيارة السياح من مواطنيهما.
مادة 5– تؤلف لجنة مشتركة عراقية ايرانية تضم ممثلين عن حكومتي البلدين المتعاقدين لدراسة وتطبيق الاجراءات اللازمة، لتنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق الاهداف التي وضع من أجلها، تكون اجتماعاتها نصف سنوية في عاصمة كل من البلدين بالتناوب، ويرأس الاجتماع رئيس الهيئة السياحية المعنية في البلد المضيف أو من ينوب عنه.
مادة 6 – تعد اللجنة منهاج عمل سنوي يناول تفاصيل وجزئيات التعاون السياحي لتلك السنة، وكذلك تحديد تاريخ ومكان اجتماع اللجنة القادم، وترفع اللجنة توصياتها ومقرراتها الى حكومتي الجانبين للموافقة عليها، وتقوم كل حكومة بأعلام حكومة الجانب الآخر بالاجراءات التي تتخذ لتنفيذ تلك التوصيات والمقررات.
مادة 7 – تتم تسوية النفقات المالية المترتبة على تنفيذ بنود هذا الاتفاق بأية عملة قابلة للتحويل، وفق القوانين المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 8 – يجري التصديق على هذا الاتفاق من قبل الجانبين، وفق الاصول الدستورية المرعية في كل منهما، ويصبح نافذ المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الخاصة بالتصديق عليه من كليهما.
مادة 9 – يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذه، ويتجدد تلقائيا لنفس المدة مرة بعد اخرى.
مادة 10 – يجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق، بأشعار تحريري يتقدم به أحد الجانبين، ويوافق عليه الجانب الآخر.
ويسري على التعديل، بالنسبة للتصديق والتنفيذ ما يسري على الاتفاق ذاته.
مادة 11 – لكل من الجانبين أنهاء هذا الاتفاق، بأشعار خطي يتقدم به الى الجانب الآخر بالطرق الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مدة نفاذه.
كتب في طهران بتاريخ التاسع عشر من شهر تموز سنة 1977 ميلادية الموافق لليوم الثامن عشر من شهر تير سنة 2536 بنسختين اصليتين باللغة العربية والفارسية، يحتفظ كل من الجانبين بواحدة منها، ويكون لهما قوة قانونية واحدة.
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة الامبراطورية الشاهنشاهية الايرانية
حسن علي منوجهر تسليمي
وزير التجارة وزير بازركاني