عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-09 00:00:00
مادة 1
1 – تبدل عناوين المستخدمين الذين تم توظيفهم، وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (911) والصادر بتاريخ 19 – 8 – 1976 المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون، الى العناوين المؤشرة ازاء كل منها بالجدول المذكور، ويتم أضافة العناوين المذكورة (التي لم ترد بالجداول الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، الى جدول الوظائف العامة الملحق بالقانون المذكور، وبحدود راتب (15 – 65) دينارا.
2 – اما المستخدمون الذين كانوا يشغلون عناوين يتجاوز حدها الاعلى (65) دينارا، وفق نظام تعيين وترفيع المستخدمين، فيحتفظون بعناوينهم السابقة بعد نقلهم كموظفين، لغاية وصولهم الى الحد الاعلى لعناوينهم الاستخدامية.
3 – يرفع الحد الاعلى للوظائف الواردة بقانون الملاك والتي يبدأ حدها الادنى بـ ( – / 15) دينارا، الى ( – / 65) دينارا.
مادة 2
تقوم المؤسسات والدوائر التي تطبق أنظمة وقواعد خدمة خاصة بها، بأضافة تلك العناوين الى جداول الموظفين الملحقة بأنظمتها وقواعد خدمتها، وبحدود درجاتها الاستخدامية الواردة فيها.
مادة 3
يعدل الحد الاعلى لوظيفة (باحث أجتماعي) الواردة في الفقرة (سبعة عشر) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون الملاك، ويصبح ( – /25) دينارا، بدلا من ( – /95) دينارا.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
العنوان الوظيفة المقترح أضافتها الى قانون الملاك
اسكافي مصلح
بندقي =
حداد =
حذاء =
معاون حذاء =
سمكري =
سراج =
عريف فني =
فاحص أسلحة =
العنوان الوظيفة المقترح أضافتها الى قانون الملاك
لاحم مصلح
عامل فني =
مصلح أبدان السيارات =
فاحص فني لفحص المواد بعد =
التصليح للطائرات
عامل فني (مصلح ملحقات الطائرات) =
مصلح زجاج عضوي للطائرات =
براد أقدم لتركيب الملحقات في =
الطائرات
براد تركيب الملحقات في الطائرات =
عامل تصليح اخصائي للطائرات =
حداد طائرات =
حداد للصالجة الحرارية للطائرات =
لاحم أجهزة الاوكسجين للطائرات =
حداد في معامل الجيش =
سمكري في معامل الجيش =
ربان بحري ربان
ربان كراءة =
ربان نهري =
رقيب رصيف أو سطحة مراقب
رقيب فرضة =
رقيب نهري =
مراقب قطارات =
مراقب مكائن الحشرات =
نجار نجار
نجار فني =
سائق (صالون، لوري، تنكر، قلابية) سائق
المحتوى 1
سائق نهري =
سائق بحري =
سائق ماكنة ثقيلة =
سائق رافعة أثقال =
معاون سائق =
معاون سائق بحري =
معاون سائق رافعة أثقال =
سائق ساحبة =
مأمور آلة الحفر مأمور (وارد في وظائف السكك) تنقل الى الوظائف العامة
مأمور أنابيب =
مأمور دفينة =
مأمور سير الغور =
مأمور مائدة =
العنوان الوظيفة المقترح أضافتها الى قانون الملاك
مخابر كاشوف (رادار) مأمور مخابرة (واردة في قانون الملاك) وظائف المواصلات
مدرب دورات ميكانيكية مدرب مهني (وارد في قانون الملاك)
مدرب فني (لوزارة الدفاع) =
طباخ رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية طباخ
طباخ =
معاون طباخ =
خراط خراط
خراط طائرات =
نحاس نحاس
نحاس طائرات =
دماج دماج
دماج طائرات =
غواص غواص
معاون غواص =
معالج حراري درجة اولى معالج حراري
معالج حراري درجة ثانية =
صباغ صباغ
صباغ فني طائرات =
منظف منظف
منظف أحواض المياه =
كارخ كارخ
كارخ سواقي =
حفار معاون حفار
معاون حفار معادن =
حفار آبار =
معاون حفار آبار =
خلاصي خلاصي
خلاصي زمرة الرصيف =
معين معين
معين مختبر =
سجان حارس أو (رقيب اصلاحية)
فراش فراش
معقم معقم
بستاني فلاح
فلاح =
عامل حقل =
العنوان الوظيفة المقترح أضافتها الى قانون الملاك
مخطط بساتين فلاح
ملقح نخيل =
مطعم أشجار =
مقلم أشجار =
أطفائي حرفي
امين الراديوم =
بلام =
بناء =
حلاق =
حمال (عامل نقل) =
خباز =
خبار آلي =
خياط =
دهان =
رئيس اجهزة =
راصد أسبار =
زيات =
سائس =
ساقي =
سباك =
سكاني =
صاهر رصاص =
صباب الشوابك =
عامل انقاذ =
عجان =
غسال =
فران =
قصاب =
قلاص =
ماسك سفن =
ماسك فني =
مبخر =
محضر فني =
محنط فني =
مرار =
مضلع =
مطهر =
مغلف =
ملوح =
موحد الاتجاه =
نائب ضابط سطحة أو غرفة الماكنة =
ناصب ديزل =
العنوان الوظيفة المقترح أضافتها الى قانون الملاك
ناصب مكائن حرفي
مساج =
وزان =
وقاد =
نجاد للطائرات =
عامل تهيئة الطائرات للفحص الجوي =
حلاب =
جسار أقدم =
مشغل مضخة =
نحال =
ناسخ خرائط =
مكوى =
ملاح =