نظام اعداد المعلمين رقم (37) لسنة 1977

      التعليقات على نظام اعداد المعلمين رقم (37) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: نظام اعداد المعلمين رقم (37) لسنة 1977
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971.
صدر النظام الآتي :

الباب الاول
الاهداف

مادة 1
تتولى وزارة التربية مهمة اعداد معلمين ومعلمات مؤمنين بأمتهم ووحدتها معتزين بتراثها الانساني متمسكين بالمبادئ الاشتراكية والديمقراطية والعشبية وبالفضائل الخلقية يسهمون في تقدم مجتمعهم على أسس علمية وعصرية، مالكين ارادة النضال في سبيل تقدم الأمة العربية ومغالبة التحديات التي تواجهها وقادرين على أجراء التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي يطمح اليها حزب البعث العربي الاشتراكي وصولا الى تحقيق مهماته القومية في خلق المجتمع الاشتراكي الموحد وأضطلاعه بدوره في بناء الحضارة الانسانية وتحقيق السلام العالمي القائم على الحق والعدل، ولها في سبيل ذلك :
أولا – فتح :
1 – دور المعلمين والمعلمات الابتدائية، لا تقل الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة، أو ما يعادلها.
2 – أ – معاهد المعلمين والمعلمات، لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين تقويميتين بعد الدراسة الاعدادية العامة، أو ما يعادلها.
ب – لا تقل السنة الدراسية في المعهد عن (30) أسبوعا للدراسة النظرية والتطبيق العملي، مضافا اليها مدة التدريب البالغة (8) أسابيع في السنة الاولى، و(8) أسابيع في السنة الثانية والتدريب جزء مكمل للدراسة.
جـ – تخصص مدة التدريب للعمل في محو الامية وتعليم الكبار والمجالات التي تنسبها وزارة التربية، ويمنح خريجو المعاهد (دبلوما في التربية) يعادل ثلاث سنوات دراسية بعد الاعدادية.
3 – دورات تربوية عند الضرورة، لا تقل فيها مدة الدراسة عن سنة دراسية واحدة، ويقبل فيها خريجو الدراسة الاعدادية، أو ما يعادلها.
4 – دورات تربوية تأهيلية يقبل فيها المعلمون غير المؤهلين لتأهيلهم، أو لاستكمال تأهيلهم لمدة لا تقل عن (6) أشهر، ويجوز أقامة مثل هذه الدورات في عطل صيفية متتالية.
5 – أ – فروع للتربية الرياضية في معاهد ودور المعلمين والمعلمات مدة الدراسة فيها سنتان، تبدأ من الصف الاول في المعاهد، ومن الصف الثاني في الدور لاعداد معلمين مؤهلين لتدريس التربية الرياضية ونشاطاتها في المدارس الابتدائية.
ب – فروع خاصة لرياض الاطفال والتربية الفنية والتربية الخاصة وغير ذلك، تبعا للحاجة.
ثانيا – وضع خطة سنوية لتطوير معاهد ودور المعلمين والمعلمات والدورات، وفقا لحاجات خطة التعليم الالزامي والتوسع في رياض الاطفال يضمن فيها توفر الامكانات اللازمة، ويراعى تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي للمحافظات، وتحدد بموجبها أعداد المقبولين، وفقا لمستويات التأهيل موزعين على المحافظات.

الباب الثاني
القبول والدوام والعطل

مادة 2
يشترط في من يقبل في هذه المعاهد والدور أن يكون :
أولا – عراقيا.
ثانيا – حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة، أو ما يعادلها، بالنسبة للمتقدمين الى دور المعلمين، وحاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية، أو ما يعادلها، للمتقدم الى المعاهد.
ثالثا – لا يزيد عمره على احدى وعشرين سنة، بالنسبة للذكور، وثلاث وعشرين سنة بالنسبة للاناث من المتقدمين الى دور المعلمين والمعلمات، ولا يزيد عمره على خمس وعشرين سنة للذكور، وسبع وعشرين سنة للاناث، بالنسبة للمعاهد.
رابعا – سالما من الامراض المعدية والعاهات البدنية التي تعيقه عن أداء واجبه، فعلا بتقرير طبي من مديرية الصحة المدرسية، وليس فيه عيب واضح من حيث النطق والشخصية.
خامسا – حسن الاخلاق والسمعة بشهادة رسمية من ادارة المدرسة التي كان فيها، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
سادسا – من أبناء المحافظة التي يقع فيها المعهد أو الدار أو من أبناء المحافظات المجاورة.
سابعا – قد أجتاز المتقدم الى احد الفروع المنصوص عليها في الفقرة (5 /أ، ب ) من مادة 1من هذا النظام اختبارا خاصا باللياقة والكفاءة.

مادة 3
لوزارة التربية ان تقبل في هذه المعاهد أبناء الاقطار العربية الشقيقة، وابناء الاقطار الصديقة، وفق تعليمات تصدرها بهذا الشأن.

مادة 4
أولا – يبدأ تقديم طلبات القبول في معاهد أو دور المعلمين والمعلمات في بداية الاسبوع الاول من شهر آب من كل عام، وينتهي في نهاية شهر ايلول من السنة ذاتها، ولوزير التربية تمديد فترة القبول.
ثانيا – يعتبر الطالب مسجلا في المعهد أو الدار تلقائيا، واذا لم يداوم خلال مدة خمسة وعشرين يوما من تاريخ بدء الدراسة، يعتبر تاركا ولا تحتسب سنة الترك رسوبا. وفي حالة تجاوز مدة الترك ثلاث سنوات يرقن قيد الطالب من سجلات المعهد أو الدار نهائيا.

مادة 5
لوزارة التربية أن تنشئ أقساما داخلية يقبل فيها عدد من الطلاب، وفق تعليمات خاصة تصدر بذلك.

المحتوى 1
مادة 6
يلتزم خريجو وخريجات معاهد ودور المعلمين والمعلمات، بالخدمة في التعليم لمدة سنتين عن كل سنة دراسية ان كانوا داخليين، وسنة واحدة ان كانوا خارجيين، ولا يجوز تعيين المشمولين بهذا النظام في دوائر الدولة ومؤسساتها، الا بموافقة وزارة التربية.

مادة 7
يرتبط الطالب الداخلي بتعهد شخصي بمبلغ (250) دينارا، والخارجي بمبلغ (150) دينارا عن كل سنة.

مادة 8
أولا – مدة العام الدراسي، بالنسبة لطلاب المعهد سنة تقويمية، ولطلاب الدور تسعة شهور تنتظم الدراسة في جميع الصفوف في السبت الاول من تشرين الاول من كل عام، واذا حدث ما يبرر تعطيل الدراسة خلال العام الدراسي، فيعوض عن التأخير بما يكمل المدة النظامية.
ثانيا – يباشر اعضاء الهيئة التدريسية الدوام في معاهدهم أو دورهم في اليوم الاول من شهر ايلول من كل عام.
ثالثا – تعطل الدراسة في المعاهد أو الدور في الاوقات الآتية :
أ – العطل الرسمية كافة.
ب – عطلة نصف السنة وأمدها أسبوعان، تبدأ في نفس الوقت الذي تعطل فيه المدارس الثانوية والابتدائية.
جـ – العطلة الصيفية، وتبدأ بالنسبة لطلاب الدور بأنتهاء امتحانات آخر السنة، وتنتهي بأبتداء السنة الدراسية، وتبدأ بالنسبة للمدرسين منذ اليوم الاول من شهر تموز، وتنتهي بنهاية شهر آب، ويجوز لوزير التربية أو من يخوله استبقاء مدرسي المعاهد بحسب الحاجة خلال العطلة الصيفية وتصرف لهم أجور محاضرات، بموجب تعليمات تصدرها الوزارة.
د – ينظم دوام أدارة المعهد وموظفيه وعماله خلال العطلة الصيفية، بتعليمات خاصة تصدرها وزارة التربية.
رابعا – تنظم بتعليمات تصدرها وزارة التربية مواعيد الدوام اليومي لمعاهد ودور المعلمين تراعى فيها تحقيق الخطط الدراسية.
خامسا – لوزير التربية أو من يخوله عند الضرورة القصوى تعطيل الدراسة في معاهد ودور المعلمين.

مادة 9
أولا – تعمل الهيئة التدريسية على أنتظام دوام الطلاب، وذلك بالتعاون مع أولياء امورهم، ويبلغ هؤلاء بالغياب اذا بلغ أسبوعا، ويستدعون الى المعهد اذا بلغ الغياب أسبوعين للمداولة معهم للتغلب على المعوقات التي تسبب الغياب.
ثانيا – تسعى الهيئة التدريسية على حث الطلاب لمواصلة دراستهم حتى أكمالها للحيلولة دون تسربهم بالانقطاع عنها وتركها، وذلك بالنظر في الاسباب وبالتعرف على المشكلات التي قد تؤلف عقبات في سبيل الاستمرار بدراستهم وتقديم المقترحات بذلك.

مادة 10
يمنع الطالب من الدوام اذا اصيب بمرض معد، ولا يسمح له بالدوام ثانية، الا بموافقة المراجع الطبية المختصة.

الباب الثالث
الهيئة التدريسية

مادة 11
تتألف الهيئة التدريسية في المعهد أو الدار والمعاونين والمدرسين فيه، وينعقد منهم مجلس المدرسين، حيث يعملون متعاونين في سبيل القيام بالواجبات التربوية والاجتماعية والادارية والاعمال المشتركة.

مادة 12
يراعى في اختيار مدير المعهد أو الدار، ان تكون له خبرة في التدريس والادارة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أظهر خلالها كفاية علمية وتربوية وعن قابلية للادارة والتنظيم وذا شهادة جامعية أولية مع مؤهل تربوي، وان يكون ذا تخصص في أحد الميادين الدراسية، ويفضل من سبقت له خدمة في التعليم الابتدائي.

مادة 13
أولا – يشترط في معاون مدير المعهد أو الدار، أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية، وله خبرة في التدريس لا تقل عن ثلاث سنوات، أظهر خلالها عن كفاية علمية وتربوية وعن القابلية للادارة والتنظيم.
ثانيا – أ – يقوم المعاون بما يعهده المدير اليه من واجبات ادارية، ويكون مسؤولا بصورة تضامنية مع المدير عن الاعمال التي عهدت اليه.
ب – يحل المعاون الذي ينسبه المدير محله في حالة ترك المعهد لاشغال رسمية خلال الدوام.
ثالثا – ينسب مدير المعهد أحد معاونيه أو احد المدرسين في حالة تمتعه بعطلة نصف السنة أو العطلة الصيفية أو الاجازات الخاصة والمرضية، على ان تشعر مديرية اعداد المعلمين ومديرية تربية المحافظة بذلك.

مادة 14
ينتقى المدرسون ممن لهم خدمة تعليمية ناجحة ممتازة في التدريس، لا تقل عن ثلاث سنوات، ومن حملة الشهادات الجامعية الاولية مع مؤهل تربوي، ويفضل حملة الماجستير عند الانتقاء.

مادة 15
المحاسب تحت أشراف المدير مسؤول عن ضبط حسابات المعهد وقوائم الطعام، وعن تنظيم سجلات المالية والآثاث.

مادة 16
يناط الاشراف على المختبرات بالمدرسين المختصين، ويعين لهم موظفون يكلفون على قدر الحاجة بحفظ الادوات ووسائل الايضاح الخاصة بهم ولصيانتها وتنظيم سجلاتها، وأعداد ما يطلب منها للدرس بأشرافهم ومسؤوليتهم، فيما لو توفرت الامكانيات.

مادة 17
يعين لمكتبة المعهد، موظف يكون مسؤولا عن حفظ الكتب وصيانتها وتنظيم سجلاتها واعادتها واسترجاعها وعن حفظ وسائل الايضاح.

المحتوى 2
مادة 18
يعين للقسم الداخلي، موظف أو اكثر، يكون مسؤولا عن ادارته وحساباته، ويعاونه في ذلك عدد من الموظفين والعمال.

مادة 19
أولا – يعفى مدير المعهد أو الدار ومعاونوه، من النصاب ليتفرغوا نهائيا الى اداء مهامهم المنصوص عليها في هذا النظام.
ثانيا – يكون نصاب المدرس في المعهد (18) حصة في الاسبوع، وفي الدار (20) حصة في الاسبوع، يضاف اليها الاعمال والفعاليات اللاصفية.
ثالثا – تنقص حتصان من نصاب المدرس الذي أكمل الخمسين، أو أتم خمسا وعشرين سنة في الخدمة التعليمية الفعلية من العمر، وعند قيامه بالقاء المحاضرات، عليه تكملة النصاب المبين في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة.

مادة 20
يكون مدير المعهد أو الدار، مسؤولا عن حسن سير الاعمال في المعهد أو الدار وانتظامها، وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات للمدرسين والعمال والطلاب وضمان حسن تنفيذها والعمل بموجبها، كما عليه القيام بما يلي :
أولا – المحافظة على الدوام – المدير قدوة في مراعاة الدوام والالتزام به، وعليه الحضور قبل الموعد المعين بنصف ساعة، ولا يترك المعهد أو الدار، الا بعد انتهاء مسؤولياته فيه لذلك اليوم، وعليه مراقبة دوام الطلاب والمدرسين والموظفين والعمال ودراسة أسباب تغيب الطلاب واخبار مديرية التربية فور أنقطاع احد المدرسين أو الموظفين أو العمال عن الدوام.
ثانيا – العناية ببناية المعهد ونظافتها – على مدير المعهد أو الدار، ان يعتني ببناية المعهد عن جميع مرافقها ولوازمها وأثاثها، ويعتني بنظافتها وترتيبها وأدامتها، وان يتخذ الاجراءات الفورية للقيام بما تحتاج اليه من تصليح وترميم، وأن يحتفظ بسجل خاص لبناية المعهد يتضمن معلومات وافية عنها، كتاريخ أنشائها وكلفتها وعدد غرفها وما أستحدث فيها من أضافات وتوسعات وترميمات وما صرف عليها، وان يقدم تقريرا شاملا عنها في نهاية كل سنة.
ثالثا – يقوم مدير المعهد أو الدار بالاشراف على اعمال الهيئة التدريسية وعلى سير التدريسات فيها، ويقوم في سبيل ذلك، بما يلي :
أ – مساعدة المدرسين في تحسين عمليات التعليم والتعلم.
ب – توزيع الدروس والصفوف على المدرسين حسب قابلياتهم وكفاياتهم، مراعيا بذلك مصلحة المعهد والطلاب وحسن توزيع الحصص، على أن يتم ذلك في الاسبوع الثاني من شهر أيلول من كل سنة.
جـ – اعداد جداول الدروس الاسبوعية وجداول توزيع الحصص على المدرسين وأرسال نسخة منها الى مديرية اعداد المعلمين ومديرية التربية، كما ينظم الجداول الاخرى التي يحتاج اليها المعهد أو تنص عليها التعليمات الصادرة عن وزارة التربية.
د – اعداد جداول بأسماء الطلاب لكل صف من الصفوف.
هـ – اعداد جداول الدروس الاسبوعي لكل صف واعلانه على الطلاب والمدرسين.
و – متابعة تطبيق المناهج المقررة والاشراف على النشاط التربوي في المعهد أو الدار، وتطبيق الانظمة والتعليمات بشأنها.
ز – زيادة الصفوف للاشراف على سير التدريسات والاطلاع على خطط التدريس ودفاتر أحضار الدروس ومقابلتها مع الخطة السنوية.
رابعا – الاشراف على الامتحانات – يتولى مدير المعهد أو الدار :
أ – رئاسة لجنة الامتحانات والاشراف على سير الامتحانات المدرسية، للتأكد من حسن تطبيقها ودقة تنفيذ المعلومات المتعلقة بها.
ب – متابعة قيام المدرسين بتقويم طلابهم واكتشاف قابلياتهم وميولهم وتوجيهها وتمكينهم من التغلب على مشكلاتهم بأستخدام البطاقة المدرسية وغيرها من أساليب التقويم.
جـ – اعلان مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية بدوريها، وابلاغ المدرسين والطلاب بهذه المواعيد قبل أسبوع على الاقل.
د – ابلاغ الطلاب وأولياء امورهم بمعدلات السعي السنوي، وبنتائج امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية وامتحانات الاكمال بصورة تحريرية وبالسرعة الممكنة.
خامسا – التقارير – يعد المدير نهاية كل عام التقارير الآتية، تبعا لنماذج تصدرها وزارة التربية، ويبعث بها الى مديرية اعداد المعلمين ومديرية التربية :
أ – تقرير شامل عن المعهد أو الدار يتضمن عرضا لانواع نشاطه بصورة عامة وتطوره وتقويما لانجازاته ونتائج طلابه، وتحديدا لحاجاته للسنة المقبلة الى المدرسين والوسائل التعليمية والكتب المدرسية والثقافية والى الاثاث واللوازم الاخرى.
ب – تقرير عن كل مدرس يتضمن نشاطه وكفايته العلمية والتربوية ومدى استفادة الطلاب منه ومساهمته في العملية التربوية من جميع الوجوه، وتعاونه مع الهيئة التدريسية في سبيل تطوير المعهد، وتوثيق صلاته بمجتمعه.
سادسا – المراسلات – يتولى مدير المعهد أو الدار الاشراف على تنظيم الوثائق والمستندات والمراسلات وتسجيلها وأبلاغها للمعنيين بها لتنفيذها، وأتخاذ الاجراءات بشأنها وحفظها في ملفات خاصة بها.
سابعا – السجلات :
أ – يتولى مدير المعهد أو الدار الاشراف على السجلات المدرسية، ويكون مسؤولا عن تنظيمها ودقة المعلومات فيها وحفظها، وهذه السجلات هي :
1 – سجل تقويم النشاط التربوي للمدرسين.
2 – سجل زيارة المشرفين التربويين الاختصاصيين وزائري المدرسة من المسؤولين.
3 – سجل الصادرة والواردة السري.
4 – السجل الخاص بالمعهد أو الدار.
5 – سجلات قيد الطلاب العام.
6 – سجلات حسابات الكتب الدراسية.
7 – سجلات درجات الامتحانات.
8 – سجلات جماعة المدرسين تثبت فيه المعلومات الوافية عن كل مدرس ويستخلص جدول بالملاك لكل سنة دراسية يحفظ في اضبارة خاصة.
9 – سجلات الدوام اليومي للطلاب.
10 – سجل قرارات مجلس المدرسين.
11 – سجل قرارات لجنة التوجيه والانضباط.
12 – سجل حسابات الحانوت المدرسي وكرة المنضدة.
13 – سجل كتب المكتبة وسجل الاعارة.
14 – اضبارة لكل طالب تشتمل على المعلومات والوثائق والمراسلات المتعلقة به على البطاقة المدرسية وتعهدات الطلاب الداخلية والخارجية.
15 – سجلات الصادرة والواردة.
16 – سجل الاثاث.
17 – سجلات المختبرات.
18 – سجل اللوازم الرياضية.
19 – سجل لوازم التربية الفنية.
20 – سجل الاحصاءات التربوية.
21 – سجل القسم الداخلي.
22 – سجل حضور وغياب الطلاب في القسم الداخلي.
23 – قوائم الطعام وسجل تسلم الارزاق في القسم الداخلي.
24 – السجلات الاخرى التي يطلب منه مسكها أو الاشراف عليها من قبل وزارة التربية.
25 – يقوم مدير المعهد أو الدار بنفسه بمسك السجلات من ( 1 – 4) الواردة في أعلاه، وله أن يخول احد معاونيه بالاشراف على تنظيم السجلات من (5 – 12)، ويوزع مهمات تنظيم السجلات الاخرى على معاونيه وموظفيه، بموجب أوامر ادارية يصدرها في مطلع السنة الدراسية بذلك.
ب – يتم تنظيم السجلات أعلاه، بتعليمات تصدرها وزارة التربية.
جـ – يتم تنظيم أعمال دور التسلم والتسليم بين المدير السلف والخلف، بموجب تعليمات تصدرها وزارة التربية.
د – يكون مدير المعهد أو الدار مسؤولا عن حفظ الاختام.

المحتوى 3
مادة 21
ينبغي ان تتجلى عناية المدرسين منفردين ومجتمعين في تطبيق المبادئ المعروضة في هذا النظام والنهوض بالمهمات التي تترتب عليها، وبخاصة ما يتعلق منها بالمناهج والكتب المدرسية وطرائق التعليم وأساليب التقويم واساليب التوجيه والتأديب، وتوثيق الاتصال بالمجتمع في خطط الدراسة السنوية واليومية، وفي مناقشات مجلس المدرسين ومقرراته، وفي برامج النشاط التربوي عامة.

مادة 22
على المدرس أن يقوم بأعداد خطة سنوية للمواد الدارسية التي يتولى تدريسها في كل صف من الصفوف تتضمن وصفا مجملا للمهمات التي يعتزم القيام بها في العام الدراسي، بما في ذلك تحديد الاغراض وترجمتها الى أنماط سلوكية، وتوزيع مواد المنهج الى وحداته الرئيسية ووسائل تطبيقه، وتقويم النتائج وأنواع النشاط التربوي والاجتماعي الاخرى، على الا يتعدى موعد تقديم الخطة الى الادارة مدة أسبوعين منذ تبليغه بالدروس المعهودة اليه، كما أن عليه أعداد خطة شهرية تتناول عرضا أكثر تحديدا وتفصيلا لتلك المهمات التربوية والاجتماعية تنسجم مع الوحدات التعليمية لتحصيل مرامي الخطة السنوية شهرا بعد شهر متابعة للمنهج الدراسي، وتحقيقا لاغراضه كافة.

مادة 23
على المدرس تحضير دروسه وواجباته اليومية تحضيرا وافيا، ويشمل ذلك أتقان المادة وأساليب عرضها، وتوفير الوسائل التعليمية وحسن استخدامها، وتعيين الواجبات التي يقوم بها الطلاب داخل الصف وخارجه وتقويمها، وحسن استخدام البطاقة المدرسية للطلاب الذين في عهدته، ومسك سجل بدرجات امتحاناتهم.

مادة 24
يجب على المدرس ان يحرص على المحافظة على الدوام والنظام والحضور الى المدرسة قبل ابتداء الدوام بمدة لا تقل عن ربع ساعة، وعدم ترك الصف لاي غرض شخصي، والبقاء في المدرسة اذا ما تطلب منه المساهمة في الاعمال اللاصفية، وفي التوجيه والارشاد ولاغراض الاجتماعات المدرسية واجتماعات مجلس المدرسين، ولا يجوز قيام المدرس أثناء أداء أعماله التربوية داخل الصفوف وخارجها، بما يعد معرقلا لسير العملية التربوية، ولا يتفق مع متطلباتها وحرمتها.

مادة 25
يتعاون المدرس مع مدير المعهد ومع المشرفين التربويين الاختصاصيين في سبيل تقويم أعماله وتوجيهها نحو أغراضها التربوية، وذلك بأطلاعهم على الخطة السنوية والخطط الشهرية وبرامج النشاط اللاصفي، وتمكينهم من مشاهدة دروسه وفعالياته الاخرى، والاطلاع على مستويات الطلاب وأدائهم لواجباتهم داخل الصفوف وخارجها، ومناقشتهم بشأن جهوده في أداء مهماته، وفي تحسين كفايته، وأن يتم تقويمهم لاعماله بصورة موضوعية.

مادة 26
يكون من واجبات الهيئة التدريسية الانتظام ببرامج التدريب أثناء الخدمة التي تنظمها وزارة التربية، بما يؤدي الى استكمال تأهيلهم والى مواجهتهم للمشكلات التربوية، والتعرف على طرق معالجتها، والى متابعة التطورات الحديثة في التربية وتقديم المعرفة عامة وفي ميادين أختصاصهم خاصة، وبما يحقق لهم النمو في النواحي العلمية والتربوية والمهنية، وعليهم الانتفاع من هذه البرامج، ونقل خبراتهم فيها الى نشاطهم التربوي عامة.

مادة 27
أولا – يجتمع مجلس المدرسين برئاسة المدير مرة في الشهر في الاقل وكلما اقتضت الحاجة بدعوة منه، ويكون ذلك بعد أنتهاء الدروس، ويتناول المهمات التربوية والاجتماعية والادارية التي حددها هذا النظام للهيئة التدريسية وللادارة وللمدرسين، وينظم برامج للعمل للنهوض بتلك المهمات، بما يغني النشاط التربوي ويزيد من كفايته وفاعليته ويشرف على تنفيذها، وللمجلس تكوين لجان خاصة من أعضائه دائمة أو مؤقتة للقيام بما يعهد اليها من مهام لتنفيذ برامجه، ويجوز مشاركة المشرفين التربويين الاختصاصيين في هذه الاجتماعات، كممارسة لواجباتهم في التوجيه دون حق في التصويت، كما يحضر ملاحظ القسم الداخلي، اذا طلب منه ذلك، وتسجل مقررات المجلس في سجل خاص.
ثانيا – تتضمن برامج العمل التي يقرها مجلس المدرسين ما يقوم به أعضاء الهيئة التدريسية مجتمعين ومنفردين داخل المعهد وخارجه، بما في ذلك مشاركتهم بالاعمال الادارية.
ثالثا – يشارك ممثل من الاتحاد الوطني لطلبة العراق في المعهد أو الدار بصفة مراقب في مجلس المدرسين عند بحث قضايا الطلبة، عدا ما يتعلق بشؤون الامتحانات والدرجات.
رابعا – ترسل نسخة من مقررات مجلس المدرسين الشهرية الى مديرية أعداد المعلمين ومديرية التربية.
خامسا – يعتبر نصاب المجلس حاصلا، اذا حضر ثلثا الاعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين، وعند تعادل الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه المدير.

الباب الرابع
النشاط التربوي والاجتماعي

مادة 28
تتولى الهيئة التدريسية النظر في مناهج الدراسة بصورة عامة، ويقوم كل من اعضائها بدراسة المناهج الخاصة بالموضوعات التي يعهد اليه تدريسها دراسة وافية وفهم أغراضها ومحتوياتها والعمل على تطبيقها على أحسن وجه، وينتظم اعضاء الهيئة التدريسية في مجموعات تبعا لميادين المعرفة الرئيسة لمزيد من التعمق في دراسة المناهج بصورة مشتركة، وأدراك ما بين الموضوعات من التكامل، وما يتطلب تدريسها من جهود ونقدها، وتقديم المقترحات لتطويرها، ويراعى في هذه الجهود ما يلي :
أولا – غرس الروح الوطنية والقومية وتنمية الوعي بواجباتها، وتمكين الطلاب من أستيعاب أسسها الفكرية وجوانبها الاجتماعية والانسانية، ومن القيام بمطالبها، والنضال في سبيل الوحدة والحرية والاشتراكية، ومن التفتح على حركات التحرير للشعوب، وعلى الثقافات الانسانية.
ثانيا – فهم المبادئ الاشتراكية وتطبيقاتها ومتابعة مضامينها في تغيير المناهج وفي اغنائها، وتربية الطلاب عليها للتمسك بتلك المبادئ والتطبيقات، وللنضال من أجل تحقيقها.
ثالثا – التأكيد على المبادئ الرئيسية والمفاهيم المحددة في ميادين الدراسة المختلفة، وتمكين الطلاب من فهمها وأستيعابها وأدراك انتظامها للحقائق والمعلومات المتفرعة منها وجوانب تطبيقها في الحياة، معتمدين على نشاطهم الذاتي في جميع ذلك ومواصلين متابعة تطور المعرفة وتطبيقاتها في الحياة.
رابعا – الاهتمام باللغة العربية بأعتبارها أداة للتعبير والتفكير في سائر موضوعات الدراسة، والعمل على استعمال الفصحى، وأختيار مفرداتها وتراكيبها المناسبة، وان يكون جميع المدرسين قدوة لطلابهم في هذا المجال، والاهتمام باللغات القومية الاخرى باعتبارها أداة للتعبير والتفكير لسائر موضوعات الدراسة في المنطقة الخاصة بها.
خامسا – متابعة الهيئة التدريسية لتطور المعرفة ومما يتولد عنها من الثورة العلمية التقدمية وتطبيقاتها وأدراك مضامينها في تفسير المناهج وفي أغنائها، وفي تمكين الطلاب من الاستمرار في متابعتها، وفقا للتربية المستديمة.
سادسا – العناية بالنمو الجسمي والصحة العامة للطلبة وأكسابهم اللياقة البدنية وتطوير قابلياتهم، وتنمية الروح الرياضية فيهم، واستثمار اوقات فراغهم بمزاولة الفعاليات والالعاب الرياضية والمهارات والانشطة الكشفية، واعدادهم للتدريب العسكري وخدمة العلم.
سابعا – الاهتمام بالتربية الجمالية، وبث الوعي الجمالي، وممارسة الفعاليات الفنية المختلفة وتوجيهها لخدمة الاهداف التربوية والاجتماعية، مما يساعد على تكوين شخصية متكاملة قادرة على المساهمة الفعالة في التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها قطرنا.
ثامنا – تنمية الروح التعاونية، والمشاركة في العمل من قبل الطلاب داخل المعهد وخارجه، وغرس الاتجاهات السليمة للمواطنة، والمساهمة في الخدمة الاجتماعية.

المحتوى 4
مادة 29
يكون لكل من المعهد أو الدار مكتبة خاصة به، تعنى الهيئة التدريسية بتنظيمها وتنميتها تحوى على كتب ووثائق بعضها يكون مناسبا للطلاب، وبعضها يكون مناسبا للمدرسين، ويتوفر لها المكان والاثاث الصالح للمطالعة فيها، وتتم تنمية المكتبة وتزويدها بالكتب والمنشورات والوثائق من قبل وزارة التربية بصورة مستمرة، او عن طريق موارد اخرى يتم تنظيمها، وتعيينها بموجب تعليمات تصدرها وزارة التربية.

مادة 30
يكون لكل من المعهد والدار مختبرات للموضوعات العلمية، وقاعات للموضوعات الفنية، وساحات للنشاط الرياضي، ويفضل توافر حقول للزراعة، ويتم تنظيم جميع هذه المرافق وتوفير الاجهزة والادوات واللوازم لها، لتمكين الطلاب من الانتفاع منها.

مادة 31
تعنى الهيئة التدريسية بتنظيم النشاط الاجتماعي في المعهد، وتنمية الروح الجماعية والتعاونية، وتعويد الطلبة على الاساليب الديمقراطية داخل الصفوف وخارجها، بقصد تكوين الروح الجماعية والتعاونية وتنميتها، وتمكين الطلاب من المساهمة الفعلية في ذلك التنظيم وما يترتب عليه من فاعليات عن هذا الطريق ليؤدي ذلك كله الى ان يكون المعهد مجتمعا مصغرا ترسخ فيه أسس المواطنة الطيبة والمنتجة وأتجاهاتها السليمة.

مادة 32
يعد النشاط اللاصفي، عنصرا أساسيا في النشاط التربوي عامة وتتجلى فيه ممارسة التعبير عن مهارات عملية علمية وفنية ورياضية وكشفية.

مادة 33
يؤلف مجلس المدرسين اللجان الدائمة الآتية في بدء كل سنة دراسية :
أولا – لجان النشاط التربوي والاجتماعي :
أ – لجنة الانضباط.
ب – لجنة الارشاد التربوي.
جـ – لجنة الشؤون الثقافية والادبية.
د – لجنة العمل الشعبي وخدمة المجتمع.
هـ – لجنة التوعية والاعلام.
و – لجنة المشتريات.
ز – لجنة الامتحانات المدرسية.
ح – لجنة السفرات والاحتفالات.
ط – لجنة النشاط الرياضي والكشفي.
ى – لجنة النشاط الفني.
ثانيا – اللجان العلمية – تؤلف لجان علمية، وفقا لميادين الدراسة الرئيسة.

مادة 34
تعنى الهيئة التدريسية بالقيم الاخلاقية والفضائل الانسانية، وتنشئة الطلاب على نشرها داخل المعهد وخارجه، وتشجيع الانماط الطيبة من سلوك الطلاب وابرازها وتقدير أصحابها، كما تعنى بتحقيق التعاون بين الطلاب وغرس روح المودة والعمل الجماعي بينهم، وتنظيمهم في مجموعات، وتوزيع الاعمال بينهم في جهود مشتركة، وتدريبهم على تولي القيادات، والتعاون في انجاز المهمات، وعلى القيام بالمسؤوليات، ومساهمتهم في الخدمات الاجتماعية داخل المعهد وخارجه، وتجنبهم القيام بأعمال لا تنسجم مع المبادئ والاغراض التربوية وتتنافى مع الكرامة الشخصية.

مادة 35
تعنى الهيئة التدريسية بترسيخ الوحدة الوطنية، وروح الاخوة بين الطلاب، وتنمي فيهم الوعي القومي، وأدراك المسؤوليات، والعمل من أجل تحقيق الوحدة القومية، وتشجع فيهم المشاعر الانسانية، والتعاون بين الشعوب في سبيل خير الانسانية وسلامها القائم على الحق والعدالة.

مادة 36
تستند المحافظة على النظام الى الشعور الذاتي للطلاب وتقديرهم لمسؤولياتهم ومساهمتهم في أدارة شؤونهم، ويقصد من التأديب التوجيه والتقويم وتمنع العقوبة البدنية بأي شكل من الاشكال منعا باتا، ويراعى في ذلك ما يلي :
اولا – تتوصل الهيئة التدريسية في معالجة مشكلات نماذج السلوك غير الاجتماعية، بما يأتي :
أ – النصح والتوجيه الفردي.
ب – استدعاء ولي أمر الطالب الى المعهد والمداولة معه بقصد التعاون في أرشاده.
جـ – احالة الطالب على وحدات مراكز الارشاد النفسي والتربوي، أو على العيادات النفسية حيثما وجدت.
د – الانذار.
هـ – التوبيخ.
و – النقل الى معهد أو دار آخر.
ثانيا – اذا بلغ ما خصم من درجات سلوك الطالب (50٪) عد راسبا في صفه، ومنع من الاستمرار في الدوام.
ثالثا – اذا أبدى الطالب تحسنا ظاهرا في سلوكه، جاز لمجلس المدرسين أن يرفع عنه العقوبة المفروضة في (هـ، و) من الفقرة (اولا) من هذه المادة.
رابعا – لا تعتبر الاجراءات الثلاثة الاولى من الفقرة (اولا) من هذه المادة عقوبات، وتتخذ في حالات التماهل في اداء الواجبات أو في المخالفات البسيطة للنظام، وللمدير أن يمارس عقوبتي الانذار والتوبيخ، وفقا لتقديره، أو بطلب من احد المدرسين، وتتخذ في حالات تكرار التماهل في أداء الواجبات أو في تكرار المخالفات البسيطة للنظام، وفي بعض المخالفات الكبيرة، وتكونان بكتابين يبلغ بهما الطالب وولي أمره. وللجنة الانضباط ولمجلس المدرسين توقيع العقوبة المنصوص عليها في (و) من الفقرة (أولا) من هذه المادة، في حالة المخالفات المتكررة أو الكبيرة، ويبلغ بها الطالب وولي أمره.
خامسا – تشكل في المعهد أو الدار لجنة للانضباط برئاسة المدير أو احد المعاونين، وعضوية مدرسين يختارهما مجلس المدرسين، تجتمع بدعوة من المدير أو مجلس المدرسين، للنظر في مخالفات الطلاب لاحكام هذ1 النظام ويشارك بصفة مراقب، كل من مرشد الصف، وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق في المعهد او الدار، وترفع توصياتها الى مجلس المدرسين للموافقة عليها أو ابدالها بعقوبة مناسبة، ويرفع المدير قرار مجلس المدرسين الى مدير اعداد المعلمين للمصادقة عليه.
سادسا – تعتبر درجة السلوك المدرسي الكاملة للطالب (100) مائة في ابتداء كل سنة دراسية، وتخصم خمس درجات عن عقوبة الانذار، وعشر درجات عن عقوبة التوبيخ، وخمس عشرة درجة لعقوبة النقل الى معهد آخر.
سابعا – لا يجوز فرض عقوبتين عن فعل واحد.

المحتوى 5
مادة 37
لمجلس المدرسين أن يوصي عند حصول أي من المحظورات (اولا، ثانيا، ثالثا، رابعا) من قبل احد الطلاب بفصله من المعهد أو الدار لما تبقى من السنة الدراسية، ويفصل نهائيا، اذا أقترف احد المحظورين (خامسا، سادسا)، ويتحقق الفصل في الحالتين، بموافقة مدير التربية على تلك التوصية، وعند عدم قناعته بتوصية مجلس المدرسين بفصل الطالب، فيحيل الامر الى وزير التربية، أو من يخوله خلال أسبوع واحد، مع بيان الاسباب الموجبة لتلك التوصية للبت فيها، ويكون قراره نهائيا :
أولا – حمل السلاح والآلات الجارحة والراضة داخل المعهد أو الدار، او في القسم الداخلي.
ثانيا – التجاوز على احد اعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية وموظفي وعمال المعهد، بأي شكل من الاشكال خلال السنة الدراسية أو العطل المدرسية داخل المعهد أو الدار أو خارجه.
ثالثا – الاخلال بالامن بصورة فردية أو جماعية.
رابعا – اذا ثبت ان الطالب قد شرب الخمر أو كان في حالة سكر أو قامر في المعهد أو الدار أو في القسم الداخلي.
خامسا – بث الالحاد وفساد الاخلاق والمساس بالوحدة الوطنية، وبكرامة الامة ومكانتها، والاضرار بالمصلحة العامة.
سادسا – ان يصدر حكم على الطالب بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.

مادة 38
أولا – أ – لا يجوز أن يتغيب الطالب عن المعهد، الا بعذر مشروع تقبله الادارة.
ب – لمدير المعهد أو الدار، ان يمنح الطالب عند الضرورة اجازة خاصة، على ان لا يتجاوز مجموعها مدة أسبوع واحد خلال العام الدراسي.
ثانيا – تعتبر درجة الدوام الكاملة (مائة) في كل سنة، وتخصم منها أربع درجات كل يوم أو ليلة يغيب فيها الطالب دون عذر مشروع، ويعتبر غياب الطالب عن كل أربعة دروس متفرقة معادلا لغياب يوم واحد، ويعتبر الطالب راسبا في صفه، اذا خصم من دوامه احدى وخمسون درجة فاكثر، وعلى ادارة المعهد أو الدار ان تبلغ ولي أمره، وفقا لما جاء في الفقرة (أولا) من المادة (9) من هذا النظام، ولا يجوز اشتراك الطالب في الامتحان النهائي، اذا تجاوزت غياباته ثلاثين يوما دراسيا مهما كانت الاعذار.

مادة 39
يعتبر الاهتمام والاعتناء ببناية المعهد أو الدار والقسم الداخلي ومرافقهما وآثاثهما ومعداتهما وأجهزتهما ولوازمهما جميعا من واجبات الطلاب الأساسية، واذا ثبت للادارة تعمد أي من الطلاب في تلفها أو كسرها أو فقدانها كليا أو جزئيا، يغرم ثمنها، ويعاقب بالعقوبات المناسبة عنها.

مادة 40
عند ثبوت غش الطالب في الامتحانات الصفية أو الشهرية، يعد راسبا في الموضوع الذي حصل في امتحانه الغش، وتخصم من درجات سلوكه خمس عشرة درجة، وعند ثبوت غش الطالب في الامتحان النهائي بدوريه الاول أو الثاني، يعتبر راسبا في صفه لتلك السنة الدراسية.

الباب الخامس
التقويم والامتحانات

مادة 41
أولا – تعنى الهيئة التدريسية بتقويم النشاط التربوي والطلابي للمعهد أو الدار والتحقق من خصائصهم ومستوياتهم، وذلك وفق معايير دقيقة وموضوعية لتأهيلهم للتدريس في المرحلة الابتدائية.
ثانيا – يشمل تقويم النشاط التربوي المناهج وأغراضها ومحتوياتها وطرائق التدريس ووسائله وأساليب التقويم والامتحانات.
ثالثا – يشمل تقويم خصائص الطلاب بمستوياتهم وأنماط سلوكهم من جوانبها المعرفية في أتقان المهارات وفي الاساليب الصحيحة للملاحظة والتفكير وفي التحصيل المدرسي، ومن جوانبها الوجدانية والاخلاقية، كما تتجلى خاصة في الاستقرار العاطفي وفي الفضائل وفي النظام والتعاون والتسامح وتحمل المسؤولية، ويستخدم في جميع ذلك ما يمكن تطويره من أساليب التقويم الحديثة، ومنها البطاقة المدرسية والقياسات العقلية، ويسهم المشرفون التربويون الاختصاصيون، أو المؤهلون في الارشاد التربوي في تطوير هذه الاساليب وتطبيقها، كما يستفاد من وحدات ومراكز الارشاد التربوي والنفسي، ومن العيادات النفسية حيثما يتم أنشاؤها في أنحاء القطر.

مادة 42
أولا – يجري المدرس الاختبارات الشفوية لطلابه في المواضيع التي درسوها، كما يجري لهم أمتحانين تحريريين أو عمليين في كل من النصفين الاول والثاني من السنة الدراسية، وتعتبر درجة التطبيق في الصف المنتهي بمثابة درجة الفصل الثاني.
ثانيا – الامتحان النهائي وله دوران الاول في نهاية السنة الدراسية، والثاني في مطلعها، ويشمل ما تم انجازه من المناهج طيلة السنة الدراسية، ويخضع للدور الثاني الطلاب المكملون، وتحدد وزارة التربية مواعيد الامتحان بدوريه.

مادة 43
أولا – تخصص لكل من امتحان الفصل الاول والثاني ثلاثون درجة، وتكون درجة الامتحان النهائي أربعين.
ثانيا – الدرجة النهائية هي نتيجة جمع درجتي الفصلين الاول والثاني، ودرجة الامتحان النهائي.
ثالثا – درجة النجاح الكبرى (مائة)، ودرجة النجاح الصغرى (خمسون).

مادة 44
أولا – يعتبر الطالب ناجحا، اذا حصل على درجة النجاح الصغرى في كل درس، شريطة الا يقل معدله العام لمجموع الدرجات عن (60٪).
ثانيا – يعد الطالب مكملا، اذا حصل في موضوع واحد أو موضوعين على درجة نهائية تقل عن (50٪)، وكان معدل درجاته النهائية في الدروس الاخرى، لا يقل عن (60٪).
ثالثا – يعتبر الطالب راسبا في صفه، اذا لم يحصل على درجة النجاح الصغرى، أو كان معدله العام يقل عن (60٪) في الدور الثاني، أو لم يحضر ذلك الامتحان لأي سبب من الاسباب.

مادة 45
أولا – تكون الامتحانات تحريرية وشفوية وعملية، تبعا لطبيعة الموضوعات ووفق تعليمات وزارة التربية.
ثانيا – يخصص للامتحانات الشفوية والعملية والنشاطات بواقع ثلث الدرجة التحريرية لكل من أمتحاني الفصلين الاول والثاني.

مادة 46
أولا – يجري المدرس المختص الاختبارات الشفوية والعملية والتحريرية اليومية والشهرية، أما الامتحانات النهائية، فتجريها اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة.
ثانيا – تنتظم الهيئة التدريسية في لجان فرعية للامتحانات تضم كل منها المدرسين في موضوع واحد أو في موضوعات متقاربة، وتكون برئاسة مدرس يختاره مدير المعهد أو الدار من بين اعضاء اللجنة تتولى وضع أسئلة الامتحان النهائي بدوريه حسب المستوى المطلوب، وتقوم بتصحيح أجوبة الطلاب وتقويم الاسئلة الامتحانية، وأعداد تقرير مشترك عن الامتحانات المتعلقة بالموضوع أو الموضوعات التي تختص بها اللجنة.
ثالثا – تتألف لجنة الامتحانات برئاسة المدير وعضوية من يحتاجهم من اعضاء الهيئة التدريسية، وتتولى الاشراف على حسن سيره وعلى دقة احتساب الدرجات وتسجيلها، وأعلان نتائجها وتبليغها الى الطلاب بصورة تحريرية، كما تتولى أعداد تقرير سنوي شامل عن الامتحانات يكشف عن مستويات الطلاب والتقدم الحاصل فيها، وما فيها من الاستثناءات والدلالات عن النشاط التربوي.

مادة 47
لا يجوز ان يتغيب الطالب عن الامتحانات الشهرية والفصلية، الا بعذر مشروع يقدره مدير المعهد أو الدار، ولا يجوز التغيب عن الامتحان النهائي للدور الاول، الا بتقرير طبي صادر عن طبابة الصحة المدرسية، أو مصدق منها.

مادة 48
اذا رسب الطالب سنتين في صف واحد، يفصل من المعهد أو الدار، الا اذا كان هذا الرسوب لاسباب مرضية، او لاسباب قاهرة خارجة عن أرادته تقرها وزارة التربية.

مادة 49
يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة 50
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1397 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1977.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية