قرار رقم 1250 تولي ديوان الرقابة المالية اعمال المحاسبة القانونية

      التعليقات على قرار رقم 1250 تولي ديوان الرقابة المالية اعمال المحاسبة القانونية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1250 تولي ديوان الرقابة المالية اعمال المحاسبة القانونية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1250
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 11 – 1977 ما يلي :

1 – يتولى ديوان الرقابة المالية أعمال المحاسبة القانونية وتصديق الحسابات الختامية لكافة منشآت القطاع الاشتراكي ودوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية المنصوص عليها في مادة 1من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968.
2 – تلغى الفقرة (3 – ب) من مادة 8 من القانون رقم (42) لسنة 1968، ويقوم ديوان الرقابة المالية بالاعمال المذكورة في الفقرة الاولى من هذا القرار، وتقديم الخدمات الاستشارية لكافة الجهات المذكورة في هذا القرار دون أجر.
3 – تلغى جميع العقود والاتفاقات المعقودة بين الدوائر والمنشآت المشمولة بهذا القرار وبين مكاتب التدقيق الخاصة.
4 – لمجلس الرقابة المالية منح منتسبي الديوان ممن تقتضي ظروف العمل أشتغالهم خارج أوقات الدوام الرسمي مخصصات الساعات الاضافية، حسب النسب التالية :
(30٪) من الراتب الاسمي للعاملين لاكثر من ساعة أضافية واحدة.
(40٪) من الراتب الاسمي للعاملين لاكثر من ساعتين اضافيتين.
(60٪) من الراتب الاسمي للعاملين لاكثر ثلاث ساعات أضافية.
5 – لمجلس الرقابة المالية أصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
6 – لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
7 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ أعتبارا من 1 – 1 – 1978.
8 – يتولى الوزراء ورئيس مجلس الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة