بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية

      التعليقات على بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 486-469
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

5- إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد التعديل رقم (1) للمواصفة القياسية العراقية رقم (11327) الخاصة بـ(المشروبات الغازية) والتي سبق ونشرت في الجريدة الرسمية (3194) بتاريخ 21/3/1988.
6- ينفذ هذا التعديل إعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (470)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (1428) الخاصة بـ(زيت ماكنة الخياطة)
فعلى.كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (471)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.

يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (1431) الخاصة بـ(مضافات الخرسانة).
فعلى.كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (472)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (1432) الخاصة بـ( الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة (بدون ضغط خارجي).
فعلى.كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (473)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (1433) الخاصة بـ( الطرق القياسية لفحص الأنابيب الخرسانية).
فعلى.كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (474)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (54) الخاصة بـ(تعيين التغير الطولي للخرسانة عند تغير محتوى الرطوبة).
فعلى.كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (475)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (1427) الخاصة بـ( أحواض الإستحمام المصنوعة من اللدائن).
فعلى.كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (477)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (1414) الخاصة بـ( الطلاء والوارنيش – مخفف طلاء نترات السليلوز).
فعلى.كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

المحتوى2
رقم (478)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (1415) الخاصة بـ( الطلاء والوارنيش – زيت بذر الكتان الخام والمصفى والمغلي).
فعلى.كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (479)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (1416) الخاصة بـ( الطلاء والوارنيش – كحول صمغ التربنتين وتربنتيتات الخشب).
فعلى.كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (480)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (1429) الخاصة بـ( الرسوم التقنية والتفاوتات الهندسية. مراجع الأسناد وأنظمة مراجع الأسناد للتفاوتات الهندسية).
فعلى.كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (481)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم(1430) الخاصة بـ( الصامولات السداسية الرأس – النوع (1) درجات المنتج أ – ب)
فعلى.كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (482)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (1435) الخاصة بـ( ملمع الأثاث السائل)
فعلى.كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (483)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (1436) الخاصة بـ( الغزل والنسيج/ تعيين الكتلة – تعاريف).
للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (484)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (1437) الخاصة بـ( الغزل والنسيج – تعيين كتلة خيوط السدى واللحمة لوحدة المساحة للقماش).
فعلى.كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (485)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (1438) الخاصة بـ( الغزل والنسيج/ تعيين التغير في الإبعاد عند الغسل والتجفيف).
فعلى.كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

رقم (486)
1 – إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (1439) الخاصة بـ( الغزل والنسيج – فحوص ثبات اللون – ثبات اللون للتنظيف الجاف).
فعلى.كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الإلتزام بها.
2 – تنفذ هذه المواصقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية.