عنوان التشريع: رقم 1233 اضافة عبارة الى القرار 1057 لسنة 1977 – شمول بمخصصات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1233
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 11 – 1977 ما يلي :
1 – تضاف عبارة ( ومعاهد الصم والبكم)، بعد عبارة (والمتخلفين عقليا) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1057) والمؤرخ 28 – 9 – 1977.
2 – يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة