عنوان التشريع: قانون رقم (145) لسنة 1977 تعديل قانون العمل رقم 151 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-09 00:00:00
مادة 1
يصبح ذوو المهن الهندسية والفنية الوارد ذكرهم في الفقرة (4) من مادة 4من قانون نقابة ذوي المهن الهندسية والفنية رقم (150) لسنة 1975، وذوو المهن الصحية الوارد ذكرهم بقانون نقابة المهن الصحية رقـم (153) لسنة 1969 المعدل، مشمولين بأحكام الفصل السادس عشر من قانون العمل المتعلق بالتنظيم النقابي.
مادة 2
1 – يصبح نص المادة (238) من قانون العمل فقرة (1) منها.
2 – يضاف النص الآتي الى المادة (238) من قانون العمل، ويصبح الفقرة (2) منها :
2 – أ – تضم نقابة ذوي المهن الهندسية والفنية المؤسسة بالقانون رقم (150) لسنة 1975، ونقابة المهن الصحية المؤسسة بالقانون رقم (153) لسنة 1969 المعدل، الى الاتحاد العام لنقابات العمال، ويصبح أعضاء مجلسيهما أعضاء في الجمعية العامة للاتحاد.
ب – يجوز انتخاب أي من أعضاء مجلسي نقابة ذوي المهن الهندسية والفنية، ونقابة المهن الصحية، لعضوية المجلس المركزي والمكتب التنفيذي للاتحاد ومكاتب الاتحادات في المحافظات.
مادة 3
تعدل المادة (240) من قانون العمل، بأضافة عبارة (والنقابات المهنية المنضمة)، الى نصها الأصلي، بعد عبارة (ومكاتب النقابات العامة للمهن).
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة