رقم 1245 تمديد التخويل الممنوح لوزارة الري بموجب القرار 1268 لسنة 1974

      التعليقات على رقم 1245 تمديد التخويل الممنوح لوزارة الري بموجب القرار 1268 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1245 تمديد التخويل الممنوح لوزارة الري بموجب القرار 1268 لسنة 1974
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1245
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 11 – 1977 ما يلي :

1 – تمديد التخويل الممنوح لوزارة الري، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1268) المؤرخ 23 – 11 – 1974، لمدة سنة اخرى، أعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتخويل المذكور في 23 – 11 – 1977.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة