قانون التعديل الثالث لقانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-09 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من مادة 6 والاربعين المعدلة من قانون ادارة أموال القاصرين رقم (47) لسنة 1969، ويحل محلها ما يأتي :
1 – يتم استثمار المبالغ المودعة في صندوق أدارة أموال القاصرين بصورة موحدة وبفائدة لا تتجاوز (7٪) سبعة من المائة، على ان يدفع للقاصر فائدة مقدارها (4٪) أربعة من المائة من رصيده، و(1٪) واحد من المائة فائدة على مجموع الارصدة الى الخزينة، وتقيد ضمن أيرادات الدوائر الرسمية (اجور المحاكم والغرامات) من الميزانية العامة، و(2٪) أثنين من المائة فائدة على مجموع الارصدة ترسل في نهاية كل شهر الى المديرية العامة وتودع من قبلها في حساب مستقل، ويتم التصرف بها، وفقا لاحكام هذا القانون.
تستثمر المبالغ المودعة في صندوق أدارة أموال القاصرين، على الوجه الآتي :
أ – ايداع ما يتقرر أيداعه في أحد المصارف لقاء فائدة، بأستثناء مبالغ النفقات، وفق الشروط المتفق عليها في العقد.
ب – أستثمارها بسندات قروض حكومية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة