عنوان التشريع: بيان رقم 13 لسنة 1977 الغاء بيان الكمارك رقم 33 لسنة 1970
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من مادة 9 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي :
1 – الغاء بيان الكمارك رقم (23) لسنة 1970 المتضمن تعيين المحل المرقم 10/7/33 الكائن في شارع (52) المجاور لكراج رقم (3) للشركة العامة للسيارات في منطقة العلوية مستودعا خاصا لحفظ البضائع الخاضعة للرسوم الكمركية والعائدة لمؤسسة تصدير واستيراد وسائط النقل لجمهورية المانيا الديمقراطية.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير الكمارك والمكوس العام