التعديل الثاني لنظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي

      التعليقات على التعديل الثاني لنظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لنظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (3) من مادة 12من قانون المؤسسة العامة للتربة وأستصلاح الاراضي رقم (83) لسنة 1973 وبناء على ما أقره مجلس ادارتها، أصدرنا النظام التالي :

مادة
تضاف عبارة (ولذوي الدرجات الخاصة والمعينين بمراسيم جمهورية بأشعار من موظف الذاتية) الى آخر مادة 4من نظام خدمة العاملين في المؤسسة.

مادة 2
يعمل بموجبه أعتبارا من تاريخ نشره فـي الجريـدة الرسميـة ويـعتبر ساري المفعول من تاريـخ 26 – 6 – 1977.

رئيس المجلس الزراعي الاعلى