عنوان التشريع: رقم 1238 تمديد العمل بالقرار 533 في 74/5/14
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1238
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-12 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 11 – 1977 ما يلي :
1 – يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (533) المؤرخ 14 – 5 – 1974، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وللمرة الأخيرة.
2 – تقوم وزارة العدل بأعلان مضمون هذا القرار في جميع المحاكم ودوائر أموال القاصرين ودوائر التسجيل العقاري لتسهيل أطلاع المواطنين عليه.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير العدل تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة