عنوان التشريع: قرار رقم 1228 استثناء معاملات رهن الاراضي الزراعية لدى المصرف التعاوني من القانون رقم 137 لسنة 1976
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1228
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-11 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 11 – 1977 ما يلي :
1 – تستثنى معاملات رهن الاراضي الزراعية والبساتين لدى المصرف الزراعي التعاوني، ومعاملات بيع العقارات المذكورة عند عدم تسديد الديون الموثقة بها، من أحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976. وتطبق بشأنها احكام قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (110) لسنة 1974، والنظام الصادر بموجبه.
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة