عنوان التشريع: رقم 1215 تنظيم اشغال الوزير السابق والوكيل والمستشار والمدير العام في الشركات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1215
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-07 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 11 – 1977 ما يلي :
1 – لا يجوز لوزير سابق، أو وكيل وزارة، أو مستشار، أو رئيس مؤسسة، أو مدير عام، (أو من هم في درجاتهم)، أو ضابط في القوات المسلحة، فصل أو عزل أو أستقال من وظيفته أو أحيل على التقاعد منها، العمل لدى الشركات العراقية الخاصة، أو الاجنبية العاملة في العراق أو لدى أفراد القطاع الخاص. ولا يجوز له كذلك أن يكون رب عمل أو مؤسسا أو مشاركا في شركات أو مكاتب تجارية أو مهنية أو استشارية أو مقاولا، ما لم يحصل على أذن سابق من مجلس قيادة الثورة.
2 – ينفذ هذا القرار، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتشمل أحكامه المذكورين في الفقرة (1) الذين لا يزالون يعملون لدى الجهات المشار اليها ممن تنطبق عليهم نصوصه، كأرباب عمل أو مؤسسين أو مشاركين أو مقاولين، وعليهم استحصال موافقة مجلس قيادة الثورة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.
3 – يعاقب المخالف لهذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات.
4 – تضع وزارة التخطيط التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة