عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الامبراطورية الشاهنشاهيه الايرانية بربط السكك العراقية والايرانية الموقع عليه في طهران بتاريخ 1977/7/9
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-07 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الامبراطورية الشاهنشاهية الايرانية لربط السكك العراقية والايرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 9 – 7 – 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تنمية علاقات الصداقة القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الامبراطورية الشاهنشاهية الايرانية، وسعيا منهما لتطوير التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما الجارين، والفوائد التي يجنيها البلدان من ربط شبكتي السكك العائدة لهما من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم في طهران بتاريخ 9 – 7 – 1977، التوقيع على الاتفاقية المذكورة، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الامبراطورية الشاهنشاهية الايرانية لربط السكك العراقية والايرانية
أنطلاقا من علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، ورغبة في تمتين أواصر الروابط، وتوطيد وتطوير العلاقات الاقتصادية فيما بينهما، وتشجيع الترانزيت.
وبالنظر للفوائد التي يجنيها البلدان من ربط شبكتي السكك من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
رأى الجانبان العراقي والايراني بناء خطط حديدية يربط العراق وايران عن طريق منطقة خانقين وقصر شيرين بأعتباره افضل مسار، وذلك بقيام العراق بأنشاء الخط من بغداد الى بعقوبة وخانقين، وقيام ايران بأنشاء الخط من قم أورآك الى كرمنشاه وقصر شيرين.
مادة (1) أتفق الطرفان على برمجة العمل، كما يلي :
1 – يبدأ الجانبان بأعداد الدراسة والتصاميم لقسم الخط الحديدي المنوى انشاؤه والواقع في أراضيه بالطريقة التي يراها ملائمة، على ان تكون المواصفات الفنية لكامل الخط المذكور في كلا القطرين طبقا لما يلي :
أ – المسار – يتم أقرار المسار لما تتمحض عنه الدراسات والمسوحات التفصيلية في حينه.
ب – المواصفات –
– السرعة القصوى للقطارات لا تقل عن (200) كم / ساعة للمسافرين، و (100) كم / ساعة للبضائع.
– الحمولة المحورية لا تقل عن (24) طنا
– قياس الخط (1435) مليمترا.
– وزن القضبان الحديدية (60) كم / للمتر الطولي.
– الاشارات تتلائم مع السرعة القصوى المعتمدة لقطارات المسافرين والبضائع ومع حجم النقل المرتقب على هذا الخط.
– يتم الاتفاق على مقاييس التحميل وأبعاد المنشآت الثابتة على ضوء مقارنة القياسات المعتمدة في كل من السكك الايرانية والعراقية، وكذلك المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، على ان يؤخذ بالقياسات التي تعطى أبعادا أوسع.
– قابلية الخط – تكون قابلية الخط بحيث لا تقل عن (5) ملايين طن سنويا في المرحلة الاولى للزيادة الى (10) ملايين طن سنويا في المستقبل.
2 – بعد اكمال أعداد الدراسات والتصاميم من كلا الجانبين، يتم التوصل الى أتفاق لتنفيذ كل جانب القسم الواقع ضمن أراضيه بشكل يؤدي الى أنهاء جزئي الخط وربطهما على الحدود العراقية – الايرانية في موعد واحد.
مادة (2) تشكل لجنة مشتركة من الجانبين مهمتها البت في الامور الفنية المتعلقة بأنشاء هذا الخط.
تجتمع هذه اللجنة مرة كل عام – وكلما دعت الحاجة – للمتابعة وأيجاد الحلول المناسبة للمصاعب التي تعترض أعمال تنفيذ المشروع.
مادة (3) تحقيقا للأهداف التي من أجلها تقرر أنشاء هذا الخط، تعمل حكومتا البلدين على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع النقل على هذا الخط فيما بينهما بالترانزيت عبر أراضيهما.
مادة (4) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، أعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق عليها من حكومتي البلدين حسب الاجراءات الدستورية للبلدين.
حرر في طهران في 9 – 7 – 1977 بنسختين اصليتين كل منهما باللغات العربية والفارسية، ويعول عليهما على حد سواء.
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة الامبراطورية
حسن علي الشاهنشاهية الايرانية
وزير التجارة