عنوان التشريع: رقم 1227 اعطاء صلاحية لوزير الخارجية باستثناء موظفي السلك الخارجي من اداء الامتحان
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1227
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-09 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 11 – 1977 ما يلي :
1 – لوزير الخارجية أن يستثنى من امتحانات التثبيت والترفيع، للمدة التي يراها، موظفي السلك السياسي المكلفين بمهام وأعمال خاصة مستقلة عن عملهم الوظيفي، وذلك بناء على طلب من الجهات المستفيدة من عملهم.
2 – تستحدث درجات أضافية في ملاك السلك السياسي في وزارة الخارجية، ويتم أشغالها من قبل الموظفين المشار اليهم في (1) أعلاه.
3 – يتولى وزيرا الخارجية والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة