عنوان التشريع: قرار مصادرة الاشجار والمغروسات المحدثة تجاوزا
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 519
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-08-14 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – مصادرة الأشجار والمغروسات المحدثة تجاوزا على القطع المرقمة 1/1/ و 1/2 مقاطعة 26 الهارونية الشمالية و11/1 و 11/17 مقاطعة 25 الهارونية الجنوبية.
ثانيا – يتولى وزيرا المالية والزراعة والري تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة