بيان منع استخدام السيارات الخاصة لاغراض النقل بأجرة

      التعليقات على بيان منع استخدام السيارات الخاصة لاغراض النقل بأجرة مغلقة

عنوان التشريع: بيان منع استخدام السيارات الخاصة لاغراض النقل بأجرة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (37) من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل.
أصدرنا البيان التالي :
1- يمنع منعا باتا إستخدام السيارات الخاصة لأغراض النقل بأجرة.
2- يعاقب المخالف وفق أحكام المادة 26/3 من قانون المرور النافذ.
3- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره وإذاعته.
مدير المرور العام