بيان تعديل صنف بلدية الحسينية التابعة لمحافظة كربلاء

      التعليقات على بيان تعديل صنف بلدية الحسينية التابعة لمحافظة كربلاء مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعديل صنف بلدية الحسينية التابعة لمحافظة كربلاء
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 10621
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

تنفيذا لأحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية الحسينية التابعة لمحافظة كربلاء من الصنف الرابع إلى الصنف الثالث.
وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية