عنوان التشريع: بيان تصحيح صادر عن ديوان الرئاسة للقرار 380 في 1989/6/19
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
تصحح الكلمات الآتية الواردة في تعليمات مخصصات بدل الخطورة والعدوى المرفقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 380 في 19/6/1989 حسبما مبين في أدناه :
الكلمة الخطأ الكلمة الصحيحة محل ورودها
1 – تسليم تسلق الفقرة (8) من البند ثانيا/ الصنف الأول
الأكثر خطورة
2 – بتقطين بتعطين الفقرة (12) من البند ثانيا/ الصنف الثالث
الأقل خطورة
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة