عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع في محافظة نينوى من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 5987
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا لأحكام المادة الثامنة من قانون الأثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا إعتبار الموقع المدرج أدناه في محافظة نينوى مع محرماتنه من المواقع الأثرية.
وزير الثقافة والإعلام