عنوان التشريع: تعليمات تأجير المنشآت والمرافق السياحية العائدة لمديرية السياحة العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 681 في 2/8/1988 أصدرنا التعليمات التالية :
الباب الأول
مبادئ أساسية
مادة 1
تطبق أحكام هذه التعليمات من قبل لجنة السياحة على تأجير المنشآت والمرافق السياحية العائدة لمديرية المسياحة العامة / المنحلة والأمانة العامة لإدارة البلديات والمصايف.
مادة 2
لا يجوز إيجار المنشآت والمرافق السياحية إلا بقرار من رئيس لجنة السياحة أو من يخوله على أن يحدد في طلب الإيجار تحقق المصلحة العامة.
مادة 3
يجري الإيجار بطريقة المزايدة العلنية وفق الإجراءات المرسومة في هذه التعليمات إلا إذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
مادة 4
يجوز قبول أي شخص بالنيابة عن شخص آخر إذا كان مخولا بوكالة قانونية.
مادة 5
لا يجوز لمنتسبي لجنة السياحة الذين إتخذوا قرار إيجار الأموال المشمولة بهذه التعليمات وكذلك أعضاء لجنتي التقدير والبيع الذين كلفوا بتقديرها وإستئجارها هذه الأموال بطريقة المزايدة العلنية ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم إلى درجة الرابعة.
مادة 6
لا يحق لغير العراقيين الإشتراك في المزايدة العلنية لإيجار العقار ما لم يبرز للجنة الإيجار موافقة من الجهة المختصة.
مادة 7
إن مجرد دخول المزايدة يعني أنه قد أطلع على المأجور وقبله على وضعه يوم المزايدة.
الباب الثاني
لجان التقدير
مادة 8
تشكل لجنة بأمر من رئيس لجنة السياحة أو من يخوله من ثلاث أعضاء من ذوي الخبر لتقدير بدل إيجار العقار وللجنة الإستعانة بموظف فني من دائرة التسجيل العقاري المختصة بما يساعد اللجنة في تأدية مهمتها وتتولى ما يلي :
1- إجراء الكشف الموقعي على العقار لتحديد موقعه وجنسه ونوعه ومساحته وحدود أوصافه ومشتملاته وتسلسله العقاري ورقم الأبواب أن وجد وبيان واقع حاله إذا كان خاليا أو مشغولا ونوع الأشغال وتثبيت ما أنشيء عليه من محتويات أو ما وزع أو غرس فيه.
2- تقدير بدل الإيجار للعقار وللجنة الإسترشاد ببدل الإيجار الحقيقي أو المقدر لأغراض الضريبة وموقع العقار وقربه أو بعده عنمركز المدينة وللجنة الإستعانة عند الضرورة بمن ترى من الخبراء إن استدعى ذلك.
3- تنظم اللجنة محضرا يتضمن المعلومات أعلاه أو أي معلومات أخرى ترى من المصلحة درجها فيه ويوقع المحضر جميع الأعضاء والخبراء أن وجدوا ويكون قرار اللجنة بالإتفاق أو بالأكثرية.
4- لا يعتبر تقدير اللجنة قطعيا إلا بتصديقه من قبل رئيس لجنة السياحة أو من يخوله أن يطلب من اللجنة إعادة التقدير إذا وجده غير ملائم وإنها لم تراعي أسس التقدير السالف بيانها.
الباب الثالث
إجراءات التأجير
مادة 9
تشكل لجنة التأجير من ثلاث أعضاء موظفين ذو خبرة
مادة 10
يعلن عن تأجير المال غير المنقول بالمزايدة العلنية في الصحف المحلية وبوسائل الإعلام الأخرى (التلفزيون) حسب مقتضيات المصلحة العامة وتعلق نسخة من الإعلان في استعلامات لجنة السياحة وفي المحافظة التي يقع فيها العقار والوحدة الإدارية الكائن فيها العقار وأخرى على مدخله أو عن طريق الدعوة المباشرة.
مادة 11
يتضمن الإعلان أو الدعوة جميع أوصاف العقار المثبتة في محضر التقدير بما فيه موعد المزايدة وساعتها والمكان الذي تجري المزايدة فيه وشروط الإشتراك أن وجدت.
مادة 12
في اليوم المحدد للمزايدة ينادى عن إيجار العقار متضمنا وصفا كاملا له ولا يجوز فتح المزايدة بأقل من 70%
من القيمة المقدرة.
مادة 13
يدون إسم الشخص الذي يكف يده من المزايدة والذي سبق المزايد الأخير الذي ترسو عليه المزايدة ويؤخذ توقيعه على محضر المزايدة.
مادة 14
إذا بلغ بدل الإيجار المزايدة البدل المقدر من قبل لجنة التقدير أو أكثر في هذه الحالة لجنة الإيجار الإحالة على صاحب الضم الأخير وتصدر القرار بذلك موقعا من قبله ويعتبر ذلك مسقطا لجميع خياراته ومطلقا على العقار موضوع المزايدة.
مادة 15
أ- يجوز الضم على البدل الذي ترسو عليه المزايدة (كسر القرار) بطلب تحريري يقدم خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة إلى لجنة الإيجار على أن لا يقل الضم عن 15% من البدل الذي رست عليه المزايدة ولا يعتبر الطلب مقبولا ما لم يستوفى مبلغ الضم.
ب- لرئيس لجنة السياحة تأحير المرفق بمبلغ الضم أو الإعلان عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة أيام. من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة وفي اليوم المحدد تجري الإحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير.
مادة 16
أ- في حالة عدم بلوغ بدل الإيجار البدل المقرر له من قبل لجنة التقدير فلرئيس لجنة السياحة صلاحية أما اقرار تمديد المزايدة لمدة 15 يوم إعتبارا من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة أو إعتبار الإحالة قطعية بالسعر الذي رست عليه المزيادة أو ما يراه مناسبا مع مراعاة المادة الثانية عشرة أعلاه.
ب- في حالة تمديد المزايدة حسب ما ورد أعلاه وعدم بلوغ بدل الإيجار نتيجة المزايدة نسبة (80%) من القيمة المقدرة فلرئيس لجنة السياحة المصادقة على الإحالة بالبدل الذي رست عليه أو ما يراه مناسبا لتحقيق المصلحة العامة.
جـ – يتحمل المستأجر الذي ترسو عليه المزايدة أجور نشر الإعلان.
د – في حالة عدم حصول راغب للإيجار يعرض الأمر على رئيس لجنة السياحة لتقرير ما يراه مناسبا.
المحتوى2
مادة 17
أولا – تعاد التأمينات إلى الأشخاص الذين يكفون يدهم عند مراجعتهم بعد الإحالة.
ثانيا – إستثناء من الفقرة أولا أعلاه يجري تفهيم صاحب الضم ما قبل الأخير بضرورة التريث في سحب تأميناته لحين إنتهاء المدة القانونية البالغة 15 يوم والتي بإنتهائها يعتبر المستأجر ناكلا في حالة عدم تسديد بدل الإحالة لإحتمال إيجار العقار بالبدل الذي عرضه في حالة النكول وإذا رفض يؤخذ توقيعه بما يفيد عدم رغبته بالإيجار بالبدل الذي سبق وأن عرضه وإذا نكل صاحب الضم الأخير تسحب تأميناته باعتباره ناكلا وتصادر ولا تعاد إليه وللجنة السياحة أن تقرر عرض المأجور للمزايدة مرة أخرى أو بيعه أو إجراء آخر وفي حالة إقرار لجنة السياحة عرض المأجور للمزايدة مرة ثانية يضمن الناكل الفرق بين البدلين من التأمينات التي سحبت ويعاد المتقي منه للناكل وفي حالة عدم كفاية مبلغ التأمينات تستحصل من أمواله الأخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية إذا لم يبلغ بدل المزايدة البدل الأول.
ثالثا – يجوز للناكل الإشتراك في المزايدة الثانية.
مادة 18
لا تعتبر الإحالة قطعية إى بتصديق من رئيس لجنة السياحة أو من يخوله.
مادة 19
تستوفي تأمينات أو كفالة مصرفية بنسبة 5% من بدل الإيجار السنوي ضمانا لتسديد بدل الإيجار وما ترتب حصوله من ضرر في المأجور أو محتوياته عند توقيع العقد.
مادة 20
يلزم المستأجر بدفع بدل الإيجار السنوي مع المصاريف كاملة خلال (15) يوم من تاريخ الإحالة القطعية ولرئيس لجنة السياحة أو من يخوله الموافقة على تسديد بدل الإيجار السنوي على شكل قسطين متساويين الأول خلال (15 يوم) من الإحالة والثاني بعد ستة أشهر من تاريخ الإحالة القطعية أو ما يراه مناسبا.
مادة 21
إذا زادت مدة الإيجار عن سنة فيتهم تسديد بدل الإيجار في بداية كل سنة دفعة واحدة ولرئيس لجنة السياحة الموافقة على التقسيط بالشكل الذي يراه مناسبا.
مادة 22
إذا تأخر المستأجر عن تسديد أحد الأقساط في موعد إستحقاقه فلرئيس لجنة السياحة أو من يخوله بعد إنذاره وبكتاب رسمي بوجوب التسديد خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغه إلغاء التقسيط وإلغاء عقد الإيجار وإستيفاء ما تبقى من بدل الإيجار صفقة واحدة وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية ومن التأمينات المودعة من قبل المستأجر.
مادة 23
لا يسلم المأجور إلى المستأجر إلا بعد تسديده بدل الإيجار السنوي الواردة في المادتين 20 و21 مع كافة المصاريف وتقديم التأمينات وإبرام عقد الإيجار معه وإذا تخلف المستأجر عن المراجعة لتوقيع العقد خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ التسديد يعتبر ناكلا ويطبق بحقه أحكام النكول.
مادة 24
تطبق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم32 لسنة 1986 وتعليمات وزارة المالية عدد/ 5 لسنة 1986 في الحالات التي لم يرد فيها نص في الضوابط أعلاه.
مادة 25
تعتبر هذه التعليمات سارية المفعول منذ 2/8/1988.
رئيس لجنة السياحة