عنوان التشريع: قرار كمركي صادر عن وزارة المالية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر :
1- فتح نقطة كمركية في موقع عمل مشروع المجمع البتروكيمياوي رقم (2) ومشروع مصفى الوسط التابعة للهيئة الفنية للمشاريع الخاصة في منطقة جرف الصخر في اليوسفية التابعة لمحافظة بابل.
2- يحدها من الشمال نهر الفرات ومن الجنوب الهضبة الصحراوية ومن الشرق جسر صدام الجديد والطريق العام ومن الغرب ناحية العامرية التابعة لقضاء الفلوجة محافظة الأنبار والمسافة بين موقع العمل وموقع النفاض 4 كم والمسافة بين الطريق العام القادم من اليوسفية 5ر8 كم والمسافة بين جسر صدام وموقع النفاض 6ر14كم .
3- ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ 9/8/1989.
وزير المالية