عنوان التشريع: قرار كمركي صادر عن وزارة المالية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا لأحكام المادة 170 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي :
1- تعديل الفقرة (8) من البند (أولا) من القرار الكمركي رقم (12) لسنة 1984 على النحو الآتي
2- “8 – ( – /10) دينار لكل ساعة عن الإشراف على نفاض وتحميل البواخر”.
3- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية