عنوان التشريع: مرسوم سك مسكوكة تذكارية ذهبية بمناسبة يوم النصر في 1988/8/8
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 373
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون المسكوكات التذكارية رقم 191 لسنة 1959.
رسمنا بما هو آت :
1- يتولى البنك المركزي سك مسكوكة تذكارية (ميدالية) ذهبية بحجمين كبير وصغير بمناسبة يوم النصر العظيم في 8/8/1988.
2- أ – يكون عيار المسكوكة الكبيرة الحجم 6ر916 بالألف ووزنها 931ر33 غراما وقطرها 35 ملمترا.
ب – يكون عيار المسكوكة الصغيرة الحجم 6ر916 بالألف ووزنها 965ر16 غراما وقطرها 30 ملمترا.
3 – تظهر في أعلى وجه المسكوكة الآية القرآنية الكريمة :
( وما النصر إلا من عند الله) وفي وسطه صورة رئيس الجمهورية صدام حسين وتحتها عبارة (الرئيس القائد المناضل صدام حسين بطل النصر والسلام) وعلى الجانب الأيمن التأريخ الهجري 1410 وعلى الجانب الأيسر التاريخ الميلادي 1989.
ويظهر في أعلى ظهرها نص ( الجمهورية العراقية) وفي الأسفل (يوم النصر العظيم 8/8/1988) وعلى الجانبين زخرفان عربيان إسلاميان متماثلان وفي الوسط العلم العراقي على شكل حمامة.
4 – تكون حافة المسكوكة ملساء.
5 – يبيع البنك المركزي المسكوكة (الميدالية) بالأسعار التالية :
الحجم الكبير – ر1200 دينار
الحجم الصغير 600 دينار
6 – ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة 1410 هجرية.
المصادف لليوم السادس من شهر آب لسنة 1989 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية