قرار فك ارتباط جمعيات تعاونية في الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية

      التعليقات على قرار فك ارتباط جمعيات تعاونية في الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية مغلقة

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط جمعيات تعاونية في الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 506
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-08-13 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يفك إرتباط الجمعيات التعاونية المدرجة في أدناه من الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية :
1- جمعية المفاقس الفلاحية التعاونية :
2- جمعية الفرات الفلاحية التعاونية المتخصصة لإنتاج العلف.
3- جمعية وادي الرافدين الفلاحية التعاونية المتخصصة.
4- جمعية كردستان لمربي الدواجن (الحكم الذاتي).
ثانيا – تسري على الجمعيات المذكورة أحكام القوانين النافذة المطبقة عليها قبل صدور هذا القرار.
ثالثا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة