عنوان التشريع: قرار تولي محافظ البصرة تنفيذ احكام قراري 420 و 1989/421
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 504
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-08-07 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يتولى محافظ البصرة – مدينة المدن تنفيذ أحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 420 و421 الصادرين في 30/ ذو القعدة/1409هـ الموافق 10/7/1989م ويصدر التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكامه.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة