قرار تولي وزير الداخلية تنفيذ احكام قرار 1989/439

      التعليقات على قرار تولي وزير الداخلية تنفيذ احكام قرار 1989/439 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تولي وزير الداخلية تنفيذ احكام قرار 1989/439
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 503
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-08-07 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يتولى وزير الداخلية تنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 439 الصادر في 7/ ذي الحجة/1409هـ الموافق 10/7/1989م ويصدر التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكامه.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة