عنوان التشريع: قرار تخويل امين بغداد صلاحية حجز المركبات الثقيلة وسيارات الحمل وسائقيها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 494
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-08-05 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يخول أمين بغداد صلاحية حجز المركبات الثقيلة والحافلات وسيارات الحمل وسائقيها مدة (15) خمسة عشر يوما في حالة وقوفها على أرصفة الشوارع أو المناطق الخضراء في مدينة بغداد، ويقتصر الحجز على السائق إذا كانت المركبة حكومية.
ثانيا – يتحمل سائق المركبة المشمولة بهذا القرار وصاحبها مصاريف حجزها وضعف كلفة تصليح الأضرار الناشئة عن وقوفها على الرصيف أو المنطقة الخضراء وتدفع إلى أمانة بغداد.
ثالثا – تضع دائرة المرور المختصة إشارة الحجز على المركبة المشمولة بهذا القرار وترفع الإشارة بعد دفع مصاريف الحجز وضعف كلفة تصليح الأضرار بناء على تأييد من أمانة بغداد.
رابعا – تمتنع المحاكم عن النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار.
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة