عنوان التشريع: قانون تصديق مذكرة التفاهم بين الجمهورية العراقية وكندا رقم (73) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق مذكرة التفاهم بين الجمهورية العراقية وكندا الموقعة في أوتارا بتاريخ 30/5/1989.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة