قانون جائزة صدام للبحوث الزراعية رقم 72 لسنة 1989

      التعليقات على قانون جائزة صدام للبحوث الزراعية رقم 72 لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون جائزة صدام للبحوث الزراعية رقم 72 لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يهدف هذا القانون إلى تشجيع الدراسات التي يستفاد منها في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني في العراق وتحسينه كما ونوعا بالإستخدام الصحيح للأرض والمياه واستعمال البذور المحسنة ووسائل التقنية المتطورة.

مادة 2
تنشأ جوائز سنوية بإسم (جائزة صدام للبحوث الزراعية) تمنح لمقدمي البحوث في الإختصاصات الآلية :
1- الإنتاج النباتي.
2- الإنتاج الحيواني.
3- التربة.
4- المياه.
5- الصناعات الغذائية.
6- التقنية الزراعية.

مادة 3
أ‌- يشترط في البحث أن يكون أصيلا ذا قيمة علمية أو فنية أو إقتصادية تضيف إلى المعرفة في الإختصاصات المذكورة عطاء جديدا وتسهم بشكل مباشر في زيادة وتحسين نوع الإنتاج الزراعي والحيواني في العراق.
ب‌- لا يقبل البحث الذي سبق أن قدم لنيل شهادة علمية أو سبق أن نال صاحبه جائزة أو مكافأة عنه، أو صدر في الصحف والمجلات قبل هذا القانون، أو أذيع من أي من محطات التلفزيون والراديو.

مادة 4
تقدم البحوث من العراقيين أو من أبناء الوطن العربي.

مادة 5
تكون الجوائز على أربع درجات في كل درجة أربع جوائز.

مادة 6
تكون قيمة الجائزة من الدرجة الأولى (250000) مائتين وخمسين ألف دينار والجائزة من الدرجة الثانية (150000) مائة وخمسين ألف دينار والجائزة من الدرجة الثالثة (100000) مائة ألف دينار والجائزة من الدرجة الرابعة (50000) خمسين ألف دينار.

مادة 7
أ‌- تقدم البحوث إلى ديوان الرئاسة / دائرة الشؤون الزراعية في مدة لا تتجاوز الشهر الأول من كل سنة ميلادية.
ب‌- لدائرة الشؤون الزراعية أن تستعين بخبراء لتقييم البحوث المقدمة إليها.

مادة 8
1- ترفع دائرة الشؤون الزراعي في شهر نيسان من السنة نفسها توصيتها إلى رئاسة ديوان الرئاسة بتقديم الجوائز إلى مستحقيها تبين إسم الشخص المستحق ودرجة الجائزة التي يستحقها.
2- تعلن النتائج في 28 نيسان من السنة نفسها.

مادة 9
أ‌- تمنح الجوائز لمستحقيها بمرسوم جمهوري.
ب‌- إذا اشترك أكثر من شخص في إعداد بحث تقسم الجائزة بينهم بالتساوي.

مادة 10
يصدر رئيس ديوان الرئاسة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 11
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة