نظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية

      التعليقات على نظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية مغلقة

عنوان التشريع: نظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
أولا – يقصد بفرع الشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية ما يجاز بموجب هذا النظام من فروع لشركات أو مؤسسات أجنبية تمارس نشاط دائما في العراق بموجب معاهدة أو إتفاق أو عقد مع الدولة أو متعاقدة لتنفيذ مشروع معين مع دوائر الدولة أو القطاع الإشتراكي أو شركات القطاع المختلط أو الإتحادات أو الجمعيات التعاونية أو الشركات المساهمة الخاصة التي لا يقل رأسمالها الإسمي عن مليون دينار وذلك بعد موافقة الجهة القطاعية المختصة.
ثانيا – يقصد بمكتب الشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية ما يجاز بموجب هذا النظام من مكاتب تمثيل أو إتصال لشركات أو مؤسسات أجنبية هدفها دراسة الأسواق وإمكانيات العمل والإنتاج أو التعريف بمنتجاتها وخدماتها أو لتسهيل الإتصال بمراكزها ويحظر عليها ممارسة أي نشاط تجاري بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين.
ثالثا – يقصد بالشركة الأجنبية الأشخاص المعنوية المجازة وفقا لتشريعاتها المحلية بالإضافة إلى المشاريع الفردية.

مادة 2
أولا – يعتبر، لأغراض هذا النظام، بحكم المتعاقد مع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي المقاول الثانوي الأجنبي الذي يتعاقد مع المقاول الرئيس بموافقة تلك الدوائر.
ثانيا – يبقى المقاول مسؤولا عن تنفيذ العقد بكامله.

مادة 3
أولا – على الشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية التي تمارس نشاطا دائما في العراق أو متعاقدة لتنفيذ مشروع معين أن تقجم إشعارا مكتوبا إلى مسجل الشركات حال إبرامها المعاهدة أو الإتفاق أو العقد المتعلق بنشاطها أو مشروعها ولا يشمل هذا الشركات والمؤسسات التي تتعاقد لتجهيز سلع أو مواد إلا إذا كان لها وجود فعلي في العراق أو تضمن إتفاق أو عقد التجهيز تقديم خدمات من أي نوع كان.
ثانيا – يقرر المسجل ضوابط يتم وضعها بالتنسيق مع الدوائر المعنية، ما إذا كان على الشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية الحصول على إجازة لفرع لها في العراق خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه للإشعار.
ثالثا – لوزير التجارة اجازة فتح مكتب تمثيل أو إتصال للشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية غير المشمولة بأحكام الفقرتين (أولا) و(ثانيا) من هذه المادة بعد الوقوف على رأي الجهات القطاعية ذات العلاقة.

مادة 4
على الشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية الخاضعة للاجازة بفتح فرع أو مكتب تهيئة الوثائق التالية مصدقة من الجهات المختصة.
أولا – نسختان من الإستمارة الخاصة بطلب الإجازة.
ثانيا – نسختان من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة أو المؤسسة الأم أو ما يقوم مقامها.
ثالثا – نسختان من شهادة تسجيل نافذة للشركة أو المؤسسة صادرة في البلد الذي أنشأت فيه.
رابعا – قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها.
خامسا – نسختان من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة من إدارة الشركة أو المؤسسة.
سادسا – نسختان من آخر حسابات ختامية للشركة أو المؤسسة مع نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرفق أو الملحق بهذه الحسابات.
سابعا – نسختان من وثيقة مقاطعة إسرائيل وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة للإجازة بفتح فرع فقط.
ثامنا – كتاب تأييد من دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي المتعاقد معها يوضح طبيعة التعاقد مع بيان تاريخ إبتداء وإنتهاء العقد ومبلغه الإجمالي وفترة الصيانة أن وجدت وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة للإجازة بفتح فرع فقط.
تاسعا – أية وثيقة أخرى يطلبها مسجل الشركات.

مادة 5
أولا – مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا النظام يقدم طلب إجازة الفرع إلى مسجل الشركات خلال (75) خمسة وسبعين يوما من تاريخ إبرام المعاهدة أو الإتفاق أو العقد وترفق به الوثائق المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.
ثانيا – يتولى مسجل الشركات مفاتحة أية جهة يوجب القانون أو النظام أو التعليمات استحصال موافقتها على اجازة الفرع أو المكتب.
ثالثا – على المسجل إصدار قراره الموافقة على طلب اجازة الفرع أو المكتب أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ولوزير التجارة بناء على طلب المسجل تمديد المدة المذكورة ثلاثين يوما إذا اقتضت ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( ثانيا) من هذه المادة.
رابعا – ينشر المسجل قرار الموافقة على إجازة فرع أو مكتب الشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية في النشرة الخاصة بالشركات وفي صحيفة يومية ولمرة واحدة في الأقل، بعد إستيفاء الرسوم المقررة في الجدول رقم (3) الملحق بقانون الشركات رقم (36) لسنة 1983.
خامسا – يصدر المسجل اجازة الفرع أو المكتب خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ آخر نشر ويكتسب الفرع أو المكتب الشخصية المعنوية من تاريخ صدور الإجازة.

مادة 6
أولا – يتولى إدارة المسجل إجازة الفرع أو المكتب مدير أو ينوب عنه في حالة غيابه مخول من إدارة الشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية على أن يقيم في العراق ويكون حكمه من حيث المسؤولية حكم القائمين على إدارة الشركات العراقية.
ثانيا – يتعين إبلاغ المسجل خلال ستين يوما في حالة تبديل المدير المخول.
ثالثا – مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا النظام لا يجوز للفرع أن يمارس نشاطا غير النشاط المحدد في المعاهدة أو الإتفاق أو العقد إلا بموافقة الدائرة المتعاقد معها.

المحتوى2
مادة 7
على كل فرع أو مكتب أن يثبت على جميع أوراقه ومستنداته الإسم الكامل كما هو مثبت في اجازته، للشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية وعنوانها ومركز إدارة الفرع في العراق باللغة العربية بشكل تسهل قراءته.

مادة 8
على الفرع أو المكتب أن يمسك سجلات حسابية نظامية باللغة العربية لكامل نشاطه المتعلق بعمله في العراق وفقا للنظام المحاسبي المشار إليه في المادة (201) من قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983.

مادة 9
أولا – يعد الفرع خطة سنوية تتضمن تقريرا شاملا عن نشاطه في العراق للسنة القادمة.
ثانيا – يقدم الفرع لمركزه الرئيس تقارير دورية تتعلق بتنفيذ ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية مرة في السنة في الأقل.

مادة 10
أولا – أ – تدقق حسابات الفرع أو المكتب ونشاطاته من قبل ديوان الرقابة المالية.
ت‌- على الفرع أو المكتب تقديم جميع البيانات والمعلومات والإيضاحات التي يراها ديوان الرقابة المالية ضرورية لتسهيل مهمته في تدقيق حسابات الفرع أو المكتب ومراقبة نشاطاته وفقا لأحكام قانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980 والقوانين المرعية الأخرى في العراق والقواعد والأعراف المهنية الدولية.
ثانيا – يقدم الفرع أو المكتب سنويا حساباته الختامية وتقريرا عن نشاطاته في العراق إلى ديوان الرقابة المالية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من إنتهاء سنته المالية وفي كل الأحوال يتعين على الفرع أو المكتب تقديم حساباته الختامية المدققة وتقريره السنوي إلى المسجل خلال الأشهر الثمانية التالية لإنتهاء تلك السنة.
رابعا – تقديم وثيقة تتولى تدقيقها جهة مختصة ومستقلة يبين فيها المركز المالي للشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية مصدقة وفقا للأصول إذا ما وجد مانع قانوني يحول دون تقديم حساباتها الختامية.

مادة 11
على الفرع أو المكتب ان يقدم إلى المسجل معلومات عن العاملين لديه وفقا للإستمارات التي يعدها المسجل.

مادة 12
للمسجل طلب أية معلومات يرى أن الضرورة تقتضي تقديمها لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة 13
للمسجل إختيار مفتش أو أكثر من ذوي الإختصاص لتفتيش أعمال الفرع أو المكتب في حالة وجود ما يستدعي ذلك وعلى الفرع أو المكتب أن يقدم جميع التسهيلات اللازمة لقيام المفتش بواجبه.

مادة 14
أولا – أ – على إدارة الفرع إبلاغ المسجل عند توقف الفرع عن مزاولة أعماله في العراق مع بيان أسباب ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف.
ت‌- على إدارة الفرع أو المكتب إبلاغ المسجل عند إفلاس أو تصفية أو إندماج أو تعديل عقد أو نظام الشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية.
ثانيا – على إدارة الفرع أو المكتب نشر حالات الإفلاس أو التصفية أو الإندفاع في النشرة ولمرة واحدة.

مادة 15
أولا – على الفرع أو المكتب أن يباشر بإجراءات تصفيته خلال ستين يوما من تاريخ إنتفاء سبب منحه الإجازة وذلك بتقديم طلب تحريري إلى المسجل يتضمن أسباب التصفية مشفوعا بكشف يبين مركزه المالي في ذلك التأريخ.
ثانيا – يقوم المسجل بمفاتحة الجهات المعنية لإستحصال موافقتها على التصفية خلال أسبوع واحد من تاريخ تسلمه الطلب وعلى تلك الجهات الإجابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها كتاب المسجل.
ثالثا – يجب أن تتم إجراءات التصفية بما فيها تقديم حسابات التصفية مدققة حسب الأصول من قبل ديوان الرقابة المالية خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ولوزير التجارة تمديد المدة المذكورة إذا قدمت إحدى الجهات المعنية طلبا مبررا لذلك.
رابعا – أ – إذا وجد المسجل أن التصفية تمت وفقا للقانون يصدر قراره بشطب إسم الفرع أوالمكتب من سجلاته وينشر القرار في النشرة وفي صحيفة يومية خلال عشرة أيام من صدوره.
ب – تعتبر الشخصية المعنوية للفرع أو المكتب منتهية في تاريخ صدور قرار شطب إسمه.

مادة 16
على المكتب أن يباشر بإجراءات تصفيته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه كتاب موافقة المسجل على طلب التصفية.

مادة 17
على دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي إبلاغ مسجل الشركات بما يأتي :
أولا – خلاصة العقود التي تبرمها مع الشركات والمؤسسات الإقتصادية الأجنبية حال إبرامها.
ثانيا – مواعيد الإنتهاء من تنفيذ تلك العقود قبل ثلاثة أشهر من ذلك وكذلك عند تمامها.

مادة 18
تنفيذا لأحكام الفقرتين ( أولا) و(ثانيا) من المادة (205) من قانون الشركات المرقم (36) لسنة 1983 يتم تجديد تسجيل الفرع أو المكتب بعد تقديم الوثائق الآتية وتسديد رسم التسجيل المنصوص عليه في القانون المذكور.
أولا – وثيقة تؤيد أن المعاهدة أو الإتفاق أو العقد الذي يجيز للفرع مزاولة نشاطه لا يزال نافذ المفعول، والمدة المتوقعة لإنجاز العمل إذا كان نشاط الفرع غير دائم، أو وثيقة تؤيد أن الشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية قد تعاقدت لتنفيذ مشروع آخر.
ثانيا – وثيقة مصدقة تؤيد أن الشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية ما زالت مسجلة في بلد تسجيلها الأصلي.
ثالثا – بيان يتضمن إسم المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا وعنوان مركز إدارة الفرع.

المحتوى3
مادة 19
أولا – على الشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية عند تعاقدها مع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي لممارسة نشاط دائم في العراق أو لتنفيذ مشروع معين ولها مكتب مجاز في العراق أن تباشر خلال ستين يوما من تاريخ تعاقدها على تحويل مكتبها إلى فرع بعد تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام.
ثانيا – لوزير التجارة، بناء على طلب من الشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية خلال فترة تصفية فرعها، الموافقة على فتح مكتب لها بعد استكمال إجراءات تصفية الفرع.
ثالثا – لا يجوز للشركة أو المؤسسة الإقتصادية الأجنبية الإحتفاظ بمكتب وفرع لها في العراق في آن واحد.

مادة 20
على الفرع إبلاغ المسجل في حالة تعاقده لتنفيذ مشروع آخر خلال قيامه بتنفيذ مشروع معين ما لم يكن قد باشر بإجراءات تصفية الفرع، وفي هذه الحالة يتعين عليه إعادة تسجيل الفرع وفقا للمادة (18) من هذا النظام.

مادة 21
لوزير التجارة، بطلب من دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي المتعاقدة، بإستثناء العقود التي لها مساس بأمن الدولة من أحكام الفقرة ( أولا) من المادة (17) من هذا النظام.

مادة 22
تطبق على الفرع أو المكتب العقوبات المنصوص عليها في قانون الشركات المرقم (36) لسنة 1983 عند إرتكابه أية مخالة للقانون المذكور أو لهذا النظام.

مادة 23
يلغى النظام المرقم (17) لسنة 1984 ( نظام فروع الشركات والمؤسسات الإقتصادية الأجنبية).

مادة 24
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر محرم لسنة 1410 هجرية
المصادف لليوم الخامس من شهر آب لسنة 1989 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية