مرسوم تنظيم الحدود الادارية في محافظة صلاح الدين

      التعليقات على مرسوم تنظيم الحدود الادارية في محافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم تنظيم الحدود الادارية في محافظة صلاح الدين
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 366
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادتين الخامسة والسادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
رسمنا بما هو آت :
1- تلغى ناحية الدجيل التابعة إلى قضاء بلد.
2- يستحدث قضاء بإسم قضاء الفارس يكون مركزه مدينة الدجيل وترتبط به ناحيتي التاجي والطارمية بكامل حدودهما الإدارية.
3- ينقل مركز ناحية التاجي من موقعه الحالي إلى المدينة الجديدة المنشأة على جزء من المقاطعة (7) البور.
4- يفك ارتباط قرية اللقلق/ مقاطعة (31) من ناحية العلم وتلحق بمركز قضاء بيجي.
5- يفك إرتباط المقاطعات (47) الناعمة الشمالية، (49) الناعمة الجنوبية (50) صدر البو عجيل، (23) نهر الحرير القديم من مركز قضاء تكريت وتلحق بناحية العلم.
6- يفك إرتباط المقاطعات (43) الطكيعات، (44) الموالي والمريرة (45) الابيتر والعوسج وعين الفرس، (65) وادي شطيحة، (66) أم جمال وعين شكيكة، (67) العظاميات وعين دبس، (68) عين طيشة وأم المعالف، (69) حصوة الجزيرة، (13) الملحة، وجزء من المقاطعة (9) الجزيرة/ الجزء الشمالي المؤشر بالحرف (أ) من مركز قضاء سامراء وتلحق بمركز قضاء تكريت.
7- يفك إرتباط المقاطعات (40) الرجة وأبو حانة، (38) تلول شكره (32) النباعي والمسطاع، (29) العابرية وأم شفيعة، (30) حيالة والجزء المؤشر بالحرف (ب) مركز قضاء سامراء وتلحق بناحية الضلوعية.
8- يفك إرتباط المقاطعات (72) صديرة سور، (63) عمر صوفي، (66) صفر بيان، (64) أمام محمد رشيد، (65) كوجك باش تبه، (68) لطفي آغا، (71) كرمه، (41) واراني عليا، (69) واراني سفى (59) جورى، (70) زندانه، (57) صالحة، (56) تبه جرفك (58) دراجي، (55) قلعة، (50) بلكسانة سالم، (67) بوك باش وكونه برون، من مركز قضاء طوز وتلحق بناحية سليمان بك.
9- يفك إرتباط المقاطعات (41) أبو حليج، (40) المرات، (39) صديرات (55) حاوي السيد مرعي، من مركز قضاء الدور وتلحق بناحية الضلوعية.
10- يفك إرتباط المقاطعة (1) العبايجي، من مركز قضاء الفارس وتلحق بناحية الطارمية.
11- يفك إرتباط المقاطعة (87) البلاليج وجزء من المقاطعة (29) جزيرة الشرقاط المؤشر بالحرف (جـ) من مركز قضاء بيجي وتلحق بمركز قضاء الشرقاط.
12- يفك إرتباط الأجزاء المحصورة بين سكة القطار ونهر دجلة من المقاطعتين (85) قرية السلطانية، (24) حليوات، ويفك إرتباط جزء من المقاطعة (19) محطة بيجي المؤشر بالحرف (د) وجزء من المقاطعة (22) الحصى والكوز المؤشر بالحرف (هـ) من ناحية الصينية وتلحق بمركز قضاء بيجي، على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر محرم لسنة 1410هجرية
المصادف لليوم الخامس من شهر آب لسنة 1989 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية