قانون تصديق اتفاقية قرض بين العراق والصندوق العربي للانماء الاقتصادي للمساهمة في مشروع التسليف الصناعي رقم (71) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية قرض بين العراق والصندوق العربي للانماء الاقتصادي للمساهمة في مشروع التسليف الصناعي رقم (71) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية قرض بين العراق والصندوق العربي للانماء الاقتصادي للمساهمة في مشروع التسليف الصناعي رقم (71) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

تصديق إتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العراقية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التسليف الصناعي الثاني

مادة 1
تصدق إتفاقية قرض تمويل مشروع التسليف الصناعي الثاني المبرمة بين حكومة الجمهورية العراقية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي الموقع عليها في الكويت في 4/6/1989.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة