عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية قرض بين العراق والصندوق العربي للانماء الاقتصادي للمساهمة في مشروع التسليف الصناعي رقم (71) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
تصديق إتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العراقية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التسليف الصناعي الثاني
مادة 1
تصدق إتفاقية قرض تمويل مشروع التسليف الصناعي الثاني المبرمة بين حكومة الجمهورية العراقية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي الموقع عليها في الكويت في 4/6/1989.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة