عنوان التشريع: اعلان تغيير اسم جمعية الفيروان
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بقرار الهيئة الإدارية لجمعية القيروان في قضاء سنجار تقرر إطلاق تسمية جمعية ابليح التعاونية الإستهلاكية بدلا عنها واعتبارا من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في 15/ ذي الحجة/ 1409 هجرية المصادف 18/ تموز/1989 ميلادية.
عـ/ وزير التجارة