عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية بلد التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
قدم حازم حسن أحمد وحسين علي محمود وعبد الاله حسين هادي ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية إستهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية بإسم (جمعية بلد التعاونية الإستهلاكية) على أن تكون خاضعة لأحكام القانون المذكور أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 8 ذي الحجة عام 1409 هجرية المصادف 8 تموز عام 1989ميلادية.
عـ/ وزير التجارة