تعليمات تشكيلات المركز القومي للحاسبات الالكترونية

      التعليقات على تعليمات تشكيلات المركز القومي للحاسبات الالكترونية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تشكيلات المركز القومي للحاسبات الالكترونية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة السادسة عشرة من قانون المركز القومي للحاسبات الإلكترونية رقم (100) لسنة 1972 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 837 في 3/11/1986 وبناء على ما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 353 في 6/6/1989 قررنا إصدار التعديل الآتي :

مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة الثانية ويحل محلها ما يأتي :
3 – إدارة التدريب والبحوث

مادة 2
تلغى المادة الخامسة ويحل محلها ما يأتي :
إدارة التدريب والبحوث
المادة الخامسة :
1- تتولى إدارة التدريب والبحوث مهمة إعداد الكوادر المتخصصة وتطوير العاملين في مجال الحاسبات الإلكترونية وتأهيل الكوادر على إستخدام الحاسبات الإلكترونية وذلك عن طيق إقامة الدورات التدريبية والتطويرية وعقد الندوات والحلقات النقاشية والمؤتمرات العلمية في مجال الحاسبات الإلكترونية، وتشجيع الإختصاصيين على كتابة البحوث والمقالات والدراسات التي من شأنها تطوير البرامجيات والتطبيقات وتوسيع إستخدام ونشر الحاسبات الإلكترونية في القطر.
2- يرأس إدارة التدريب والبحوث موظف بدرجة مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والإختصاص ومن حاملي الشهادة الجامعية ويرتبط بالمدير العام ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل المدير العام.
3- تتكون إدارة التدريب والبحوث من الأقسام التالية :
أ‌- قسم التدريب : وتكون مهمته إنتقاء وتأهيل واعداد الكوادر المقبلة على العمل في مجال الحاسبات الإلكترونية وتطوير الكوادر العاملة حاليا في هذا المجال وتأهيل وتدريب الكوادر التي تتطلب طبيعة مهامها إستخدام الحاسبات الإلكترونية وذلك عن طريق اعداد خطط تدريبية وتنفيذ الدورات الأساسية والمتقدمة في كافة مجالات الحاسبات الإلكترونية, بالإضافة إلى اعداد وتطوير كفاءة العاملين في المركز واعداد وتطوير إمكانيات المدربين في مجال الحاسبات الإلكترونية.
ب‌- قسم البحوث والدراسات : ويكون مسؤولا عن اعداد خطط البحوث والدراسات لمنتسبي المركز والإشراف على تنفيذها بالإضافة إلى القيام بالبحوث والدراسات المتقدمة التي تساهم في تطوير وتوسيع استخدام الحاسبات الإلكترونية في المجالات المختلفة وتنفيذ المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية العلمية المتخصصة والتخطيط لها والإشراف عليها.

مادة 3
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويكون نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 353 في 6/6/1989.

وزير التخطيط