عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات رقم 1 لسنة 1985 الخدمة الخارجية في الدورات التدريبية الاساسية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 والفقرة الخامسة من المادة الثانية والثلاثين من نظام وزارة الخارجية رقم 31 لسنة 1976.
أصدرنا التعليمات الآتية :
أولا – تضاف الفقرة الآتية إلى (البند أولا) من المادة الثالثة من التعليمات المشار إليها أعلاه.
5 – محور العلاقات الإقتصادية.
ثانيا – تنشر في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من بدء العام الدراسي 1988 – 1989.
وزير الخارجية