عنوان التشريع: بيان تغيير عبارة في القرار 188 لسنة 1988
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
تحل عبارة (سيارات حقلية، باصات) بدلا من (لاندكروز) الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 188 لسنة 1988.
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة