عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات الخدمة الخارجية في دورات التأهيل الدبلوماسي في معهد الخدمة الخارجية رقم 1984/1
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976 والفقرة الخامسة من المادة الثانية والثلاثين من نظام وزارة الخارجية رقم 31 لسنة 1976.
أصدرنا التعليمات الآتية :
أولا – تلغى الفقرة 6/ ثالثا من تعليمات الخدمة الخارجية رقم (1) لسنة 1984 ويحل محلها ما يأتي :
6 – مبادىء الإقتصاد – ساعتان.
ثانيا – تضاف الفقرة الآتية إلى آخر البند (سابعا) من التعليمات أعلاه :
5 – مبادىء العلاقات الإقتصادية الدولية – ساعتان.
ثالثا – تنشر في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من بدء السنة الدراسية 1988 – 1989.
وزير الخارجية