عنوان التشريع: تعليمات ملحق التعليمات المالية الخاصة باعفاء دار سكن الموهوبة من الابوين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 520 في 20/7/1987 قررنا ما يلي :
أولا – تلغى الفقرة (1) من البند (ثانيا) من التعليمات أعلاه ويحل محلها ما يلي :
1- إعفاء دار سكن أو شقة سكنية واحدة أو الحصة الشائعة فيها الموهوبة التي تتم بين الأبوين وأولادهما أو بين الأبناء والآباء ولا يسري الإعفاء على المفرزات كالمشتمل والدكاكين والمحلات والمخازن وما شابه ذلك.
ثانيا – تضاف الفقرتان 6 و 7 إلى البند (ثانيا).
6 – إن أحكام القرار تشمل المقيم وغير المقيم.
7 – يقتصر الإعقاء على معاملة هبة واحدة مدى الحياة ولمرة واحدة فقط سواء تمت من أحد الأبوين إلى أحد أبنائهم أو من أحد الأبناء إلى أحد الأبوين.
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية