نظام تعديل الثاني للنظام الداخلي للجمعيات الانتاجية للمعوقين

      التعليقات على نظام تعديل الثاني للنظام الداخلي للجمعيات الانتاجية للمعوقين مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل الثاني للنظام الداخلي للجمعيات الانتاجية للمعوقين
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أولا) من المادة (105) من قانون الرعاية الإجتماعية رقم (126) لسنة 1980 صدر التعديل الثاني للنظام الداخلي للجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين :

مادة 1
تضاف فقرة إلى المادة الثالثة من النظام وتكون الفقرة (11) منها (تسهيل الحصول على معينات المعوقين للأعضاء عند توفرها).

مادة 2
تعدل المادة الخامسة من النظام ويكون كما يلي :
أولا – تعدل الفقرة (3) من البند أولا منها وتصبح كالآتي :
(أن يقبل نظام الجمعية كتابه هو أو ولي أمره).
ثانيا – تعدل الفقرة (3) من البند أولا منها وتقرأ بالشكل التالي :
(أن يكون من سكنة المحافظة).
ثالثا – تعدل الفقرة (4) من البند أولا منها وتقرأ بالشكل التالي :
(أن يكون حاصلا على شهادة تأهيلية أو له ممارسة بطبيعة أعمال الجمعية).
رابعا – تضاف فقرة إلى المادة الخامسة وتكون الفقرة (5) منها هي :
(أن يكون عوق المنتمي مطابقا لصنف العوق الذي تأسست الجمعية من أجله).
خامسا – تعدل صيغة الإنتماء إلى الجمعية في البند ثانيا منها وتكون كما يلي :
(إني……………..من سكنة محافظة……………… البالغ من العمر……………حاصلا على شهادة…………ومهنتي…………….وعنوان سكني……….. محلة/ زقاق/ دار رقم الهاتف………….. الخ).
وتلغى الفقرتان (جـ – د) منها.

مادة 3
أولا – تعدل المادة السابعة والثلاثون من النظام المعدلة في التعديل الأول وتصبح بالشكل التالي :
(بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية ودائرة الرعاية الإجتماعية على الحسابات الختامية والميزانية السنوية يوزع صافي العائد على النحو الآتي وذلك مراعاة وتشجيعا للمعوقين وفقا لأحكام المادة (91) من قانون الرعاية الإجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل).
أ‌- 60% لرأس المال الإحتياطي على ان يخصص 5% منه لدعم الجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين الأخرى عند الحاجة كسلف أو قروض (نقدية أو مواد أولية).
ب‌- 5% للإتحاد العام وصندوق التعاون مناصفة.
جـ – 15% للأعضاء حسب تعاملهم مع الجمعية وبقرار من مجلس الإدارة وعلى ان لا يزيد عن (150) دينار ويدفع ما تبقى إلى احتياطي رأس المال.
د – 10% خدمات إجتماعية.
هـ – 5% للأعضاء حسب قيمة أسهمهم على أن لا تزيد حصة العضو عن 20% من قيمة الأسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى إلى رأس مال الجمعية الإحتياطي).
و – 5% مكافآت للأعضاء (أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة واللجان الأخرى) والعاملين في الجمعية (بقرار من مجلس الإدارة) على أن لايزيد مبلغ المكافأة عن (400) أربعمائة دينار سنويا لكل عضو ويدفع ما تبقى منها إلى رأس مال الجمعية الإحتياطي.
ثانيا – إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز رأس المال، فلا توزع النسب – المذكورة في الفقرات (أ – ب) من البند أولا على من خصص لهم بل تضم إلى الباقي من رأس مال على أن يتم معالجة العجز ومن ثم يوزع ما تبقى من الربح بموجب النسب المبينة في الفقرات أعلاه مع مراعاة تحديد نسب الذين لم تخصص لهم بنسبة (65) حصة نسبة ما يستحقه كل منهم وفقا لما تبقى من الربح، بعد دفع النسب الواردة في الفقرات (جـ/ د/ هـ/ و).

مادة 4
إضافى كلمة (وأسرهم) بعد كلمة ( أعضاء) أينما وردت في الفقرات (3،1) من المادة الثانية والأربعين.

مادة 5
تضاف فقرة إلى المادة السابعة والأربعين وتكون الفقرة (6) منها ( لايمنع تطبيق النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين، الإستعانة بقانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 وتعديلاته والأنظمة الداخلية وتعديلاتها وما يصدر من تعاميم وتعليمات لتسهيل العمل وحقوق أفضل للأعضاء بعد موافقة الدائرة.

مادة 6
تضاف مادة جديدة برقم المادة (الثامنة والأربعون) تفتيش الجمعية (تخضع الجمعية كباقي وحدات الدائرة للتفتيش من قبل المسؤولين فيها لمتابعة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات).

مادة 8
تضاف مادة جديدة برقم ( التاسعة والأربعون).
إجازة تأسيس الجمعية
(يتولى القسم القانوني بدائرة الرعاية الإجتماعية إصدار إجازة التأسيس للجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين وفق الأصول بعد توصية مدير مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية وموافقة مدير عام دائرة الرعاية الإجتماعية. ودفع رسم التسجيل إلى حسابات الدائرة).

مادة 9
(ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا إعتبارا من بدء السنة المالية 1988).
مدير عام دائرة الرعاية الإجتماعية