عنوان التشريع: نظام حوافز التصدير في وزارة الصناعة والتصنيع العسكري
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
أولا – يهدف هذا النظام إلى رسم منهج واضح يتم بموجبه تقييم جهد العاملين في مجال تصدير السلع المنتجة في منشآت وزارة الصناعة والتصنيع العسكري ومنحهم حوافز لهذا الغرض.
ثانيا – تشمل الحوافز المذكورة العاملين في تصميم المنتج المصدر أو تنفيذه أو إنتاجه أو السيطرة النوعية عليه أو شحنه، وكل من له علاقة مباشرة بإنتاجه، وذلك في ضوء جهودهم المبذولة في العملية التصديرية.
مادة 2
أولا – تمنح الحوافز من قبل المديرين العاملين للمنشآت وبما لا يزيد على (20%) من قيمة الزيادة في الصادرات على أن لا تقل أسعار التصدير المنتجات عن (110%) من العملة الصعبة الداخلة في تكوين السلع المصدرة.
ثانيا – يقصد بقيمة الزيادة في الصادرات قيمة الصادرات المتحققة خلال سنة 1989 والسنتين اللاحقتين (1990،1991) مطروحا منها قيمة الصادرات في سنة الأساس 1988، وتعتبر قيم الكميات المصدرة في السنة المذكورة الأساس الذي يتم فوقه منح الحوافز.
مادة 3
يخول وزير الصناعة والتصنيع العسكري صلاحية وضع الضوابط والأسس لتنفيذ هذا النظام.
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1409هـ
المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تموز لسنة 1989 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية