عنوان التشريع: قرار تخيير الطبيب الاختصاصي العائد من الخارج بين العمل في دوائر الدولة او لحسابه الخاص
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 481
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-25 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يخير الطبيب الإختصاصي الذي يعود إلى العراق بعد إكمال دراسته في الخارج بين العمل في دوائر الدولة ومؤسساتها والإلتزام بأحكام القوانين والأنظمة التي تطبق فيها ومنها العمل خارج بغداد أو الإستقالة من وظيفته والعمل لحسابه الخاص.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة