عنوان التشريع: قرار عدم جواز تعيين الخريجات في ملاك الموظفين الا بعد ان يمارسن العمل في التمريض في وزارة الصحة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 480
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-25 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- لا يجوز تعيين الخريجات في الوظائف الداخلة في ملاك الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والقطاع المختلط ضمن حدود الدرجة السادسة فما دونها من درجات قانون الخدمة المدنية أو ما يقابلها من قانون الخدمة في المؤسسات إلا بعد أن يمارسن العمل في التمريض في وزارة الصحة أو العمل في وزارة الصناعة والتصنيع العسكري لمدة سنة واحدة.
2- تمنح الخريجة عن عملها خلال مدة السنة بمقتضى هذا القرار راتب الحد الأدنى للدرجة التي تؤهلها شهادتها للتعيين فيها، وتحسب هذه المادة خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
3- يصدر كل من وزير الصحة ووزير الصناعة والتصنيع العسكري التعليمات الخاصة بالتدريب والممارسة للعاملات في وزارته بمقتضى هذا القرار مع مراعاة ما يأتي :
أ- توزع الخريجات في مراكز العمل أو التدريب القريبة من محلات سكناهن.
ب- لا يجوز تكليفهن بالخفارة الليلية.
جـ – تحدد مواعيد التدريب ويجوز التدريب أثناء الخدمة وأن تتفرغ الخريجة له.
4- تستثنى من أحكام هذا القرار الخريجات اللاتي يتم تعيينهن في الوظائف العسكرية وفي وظائف المهن الطبية والصحية والهندسية والتعليمية.
5- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 في 25/6/1985 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 884 في 31/7/1985.
6- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة