عنوان التشريع: قرار اضافة مركز الحاسبة الالكترونية الى التشكيلات المرتبطة بوزارة الصناعة والتصنيع العسكري
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 479
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-25 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – تحذف الفقرة (8 – آ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 222 في 6/3/1988.
ثانيا – يضاف مركز الحاسبة الإلكترونية إلى التشكيلات المرتبطة بوزارة الصناعة والتصنيع العسكري الواردة في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من القرار المشار إليه في (أولا) ويكون تسلسله فيها رقم (33).
ثالثا – يعتبر هذا القرار نفاذا إعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 222 في 6/3/1988.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة