عنوان التشريع: قرار تعديل الفقرة (اولا) من قرار 1988/680 حول اعتبار شرط السكن في مدينة بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 478
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-07-25 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- تعدل الفرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (680) ستمائة وثمانون المؤرخ في 2/8/1988 وتقرأ على الوجه الآتي :
أولا – يعتبر شرط السكن في مدينة بغداد متوافرا في المواطنين الذين يسكنون المناطق التي كانت تابعة لمحافظة بغداد قبل إستحداث محافظة صلاح الدين، ويحق لهم تملك قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية في مدينة بغداد إذا كانوا مسجلين في تلك المناطق في احصاء عام 1957 أو أي احصاء آخر سابق له.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة